للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما قانون الشركات التجارية الكويتي رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ م فإنه لم يورد تعريفًا ل سندات القرض بل أخذ ضمنا بما هو معروف عموما عن تلك السندات من حيث اعتبارها قرضا، وأنها تعطي الحق لمالكها في استيفاء فائدة محددة تدفع في آجال معينة (المادة ١١٧) .

وكان القانون الكويتي أدق في التعبير من القانون الأردني عندما اعتبر أن الشركة المساهمة تقترض في مقابل إصدارات سندات (المادة ١١٦) ، بينما قلب القانون الأردني الوضع المنطقي عندما نص على أن تصدر الشركة المساهمة إسنادًا تعرضها بطريق الاكتتاب للحصول على قرض (المادة ١٤١) .

أما نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦) تاريخ ٢٢/٣/١٣٨٥ هـ وتعديلاته، فقد نص على سندات القرض للشركات المساهمة، ولكنه تميز عن غيره من القوانين بإسقاط ذكر الفائدة، أو حتى الالتزام بأداء أي عائد في مقابل هذا الإقراض.

رابعًا – الأدوات التجارية المستحدثة للديون:

تنص غالب القوانين التجارية على أدوات مختلفة للديون منها السند لأمر Promissory note وسند السحب أو الكمبيالة Bill of Exchange. والفرق بين هاتين الأداتين أن الأداة الأولى تعهد يصدره الشخص على نفسه بأن يدفع إلى شخص معين أو لأمره مبلغًا من النقود في تاريخ معين ومكان محدد، بينما تكون الأداة الثانية أمرا من دفع يوجهه الساحب إلى المسحوب عليه ليدفع للساحب نفسه أو إلى طرف آخر أو لأمره مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين ومكان محدد، ويحتاج هذا الأمر إلى العرض على المسحوب عليه ليكتب عليه عبارة مقبولة الدفع بتاريخ كذا حتى يصبح ملزمًا له.

وتحدد القوانين التجارية أحكام التعامل بهذه الأدوات سواء من حيث إنشائها وما يتطلبه ذلك من بيانات، وكذلك أحكام تداولها، وضمانتها وأحكام انقضاء الالتزام الثابت فيها (١) .

أما الشيك وهو الصك المحرر المسحوب على بنك بطلب دفع مبلغ معين من النقود لحامله أو لشخص مسمى أو لأمره، فإنه لا يعتبر من أدوات الديون بل هو أداة وفاء. والفرق بين الشيك والسند لأمر وسند السحب أن الشيك يحرر بتاريخ معين ليدفع فور الاطلاع عليه، وهذا ما نص عليه على سبيل المثال قانون التجارة الكويتي في المادة ٥٣٢:

١ – أن يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف للشيك يعتبر كأن لم يكن.

٢ – وإذا قدم الشيك للوفاء اليوم البين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.

لذلك فقد نصت المادة (٥١٨) من قانون التجارة المشار إليه على أن اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن. والسبب في ذلك هو أنه يفترض عدم وجود مدة ائتمان في الشيك حيث أنه يحرر ليدفع وتقبض قيمته، وذلك على خلاف السند لأمر أو سند السحب.

ذلك أن السند لأمر وسند السحب كلاهما يجرى تحريرهما بتاريخ معين هو تاريخ الإنشاء لتدفع القيمة في تاريخ آجل هو تاريخ الاستحقاق، أي أن هناك فارقًا زمنيًّا بين تاريخ الإنشاء وتاريخ الاستحقاق. ورغم ذلك فقد يخلو السند لأمر وسند السحب من تاريخ الاستحقاق، فيعتبر كل منهما في هذه الحالة مستحقا بالاطلاع (م ٤٠٦) تجارى كويتي لسند السحب (الكمبيالة) و (م ٥٠٧) تجارى كويتي للسند لأمر.

وقد استحدث البنك الإسلامي الماليزي ما أطلق عليه اسم الكمبيالات الإسلامية المقبولة (٢)

Accepted Bills) ، وكذلك سندات السحب للصادرات (٣) .


(١) انظر: على سبيل المثال: قانون التجارة الكويتي الصادر بالمرسوم رقم ٨٦ لسنة ١٩٦٠؛ الكتاب الثالث؛ الأوراق التجارية م ٤٠٥ – م ٥٥٤.
(٢) انظر: Islamic Banking Practice (K. L. Islamic Bank Malaysia) P.١٥٥ (Islamic
(٣) انظر: أحمد تاج الدين؛ محاضرة في كتاب مطبوع عن التجربة الماليزية؛ مرجع سابق، ص ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>