للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني

سندات القرض وبدائها الشرعية

في مجالي القطاع العام والخاص

تمهيد:

يتبين لنا مما سبق بيانه أن سندات القرض في العصر الحديث تصدر بالقيمة النقدية، وأن ما يباع منها في أسواق رأس المال إنما يباع على أساس الخصم الزمني أي إنقاص القيمة الحاضرة بالنسبة والتناسب مع مدة الاستحقاق تبعا لسعر الفائدة السائدة في التعامل.

وليس هذا البيع بالمعايير الشرعية إلا بيع نقد بنقد مع الزيادة والنقصان، وهو بذلك يقع في نطاق دائرة الربا الحرام.

فهل هناك بديل يخلص الحكومات والشركات والمستثمرين من هذه المخالفة الواضحة للشرع الخالد العظيم؟

إن من يستقرئ منهج الشرع الإسلامي يستطيع أن يتبين بكل وضوح أنه منهج ميسر لمن أراد أن يستقيم، وأنه لا حرج فيه، وأنه الأصلح في كل حال. ذلك أن الله – سبحانه وتعالى – ما حرم أمرًا إلا وكان للناس عنه غنى من ناحية، كما أنه يوجد عنه دائمًا بديل فيما هو أزكى وأطهر وأقوم.

وإن أبواب التمويل الحلال تقدم الدليل للاستغناء عن كل ما زين للناس من شبهات التمويل الحرام سواء كان ذلك لسد احتياجات القطاع العام أم لسد متطلبات القطاع الخاص. ذلك أن باب الأدوات التمويلية الإسلامية فيه الثراء والغناء إذا أتاه الراغبون في الاهتداء بشرع من بسط الأرض ورفع السماء.

فالأدوات التمويلية الإسلامية تفتح الباب على مصراعيه للمشاركة الشعبية الشاملة في سد احتياجات الدولة والمؤسسات الحكومية، وإعمار الأوقاف وتمويل الشركات المساهمة بصورة يشعر معها المواطن بالانتماء المتكامل في وطنه الذي أعطاه.

ومعنى الأدوات لغويًّا هو الآلات حيث أن كلمة (أداة) – كما في القاموس المحيط – تعني الآلة (١) . وجاء في المعجم الوسيط عن الأداة بأنها الآلة الصغيرة وجمعها أدوات (٢) .

وقد دخل الوصف المالي للكلمة في مجال البحوث بطريق ترجمة العبارة الإنجليزية الخاصة بذلك وهي: (Financial Instruments) وهي عبارة عامة المدلول حيث أنها تشمل الأسهم وسندات القرض والشيكات والكمبيالات، وسائر الأوراق التجارية ذات الصفة المالية.


(١) انظر: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة (الأداة) : ٤ / ٣٠٠.
(٢) انظر: المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، ١٩٧٢، مادة (الأداة) .

<<  <  ج: ص:  >  >>