ويتبين عند التدقيق أن وصف هذه الأدوات بكلمة (المالية) لا ينطبق تمامًا على التصور الإسلامي لما يقابلها، فإذا كانت أدوات القروض بالفوائد قد اكتسبت هذا الوصف باعتبارها تمثل حقًّا ماليًّا، فإن ما توصف به حصة المشاركة بالمفهوم الإسلامي لا يوصف لذاته وإنما يوصف بحسب ما يمثله، فتكون الحصة بذلك أقرب إلى كونها أداة تمويل في غرض معين، وهي تمثل حصة مشاركة في امتلاك جزء من الأعيان أو المنافع أو الديون (١) .
وأما الأدوات المالية التي تمثل ديونًا من بداية التعامل، كما في سندات القرض، فإنها تبدأ بتقديم المال ليكون قرضًا متعلقًا بذمة المقترض، وهو يبقى كذلك إلى حين الوفاء بأصل الدين وفوائده المترتبة عليه.
فالفرق بين سندات القروض كأدوات مالية وبين ما يقابلها من أشكالها هو فارق دقيق. فالتمويل هو تقديم مال ليكون حصة مشاركة برأس المال أو أنه شراء مباشر لسلعة على أساس بيع المرابحة للآمر بالشراء.
لذلك اتجه البحث للتعامل مع هذه الأدوات بوصف التمويلية (Financing Instruments) وليس المالية (Financial Instruments) لتكون المعالجة البحثية أقرب إلى التصور الإسلامي في نظرته لدور المال المقدم في هذا الإطار.
ويمكن لهذه الأدوات التمويلية أن تكون صادرة لصالح القطاع العام والمؤسسات العامة والأوقاف، كما يمكن أن تصدر لصالح القطاع الخاص بشركاته المساهمة كبديل أفضل من سندات القروض ذات الفوائد، والتي ينص عليها قانون الشركات عادة كمصدر وحيد للتمويل المساند.
* * *
(١) انظر: سامي حمود، الأدوات التمويلية الإسلامية، بحث رقم ٣٨، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب لعام ١٩٩٦م، ص ٢٤ – ٢٥.