تبدأ المادة الثالثة بالنص على أنه للحكومة أن تقترض من الجمهور بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك عن طريق إصدارات الدين العام بين الحين والآخر والإعلان عنها واكتتاب الجمهور فيها المادة ٣ من قانون الدين العام لسنة ١٩٧١) .
ثم فصلت المادة الرابعة أشكال إصدارات الدين العام كما يلي:
أ – السندات المسجلة.
ب – السندات لحاملها.
ج – السندات المسجلة و / أو السندات لحاملها.
د – أذونات الخزينة.
وبينت المادة الخامسة القيود التي تخضع لها إصدارات الدين العام كما يلى:
أ – لا يجوز في أية سنة أن يزيد مجموع القيمة الاسمية الإجمالية للسندات الصادرة و / أو لحاملها على مقدار النفقات الرأسمالية المقدرة في قانون الموازنة العامة لتلك السنة، كما لا يجوز أن يزيد مجموع القيمة الاسمية الإجمالية للسندات الصادرة في أية سنة على ما نسبته (٢٠ %) من النفقات الرأسمالية الفعلية للسنة السابقة.
ب – لا يجوز أن يزيد إجمالى القيمة الاسمية لأذونات الخزينة الصادرة في أي وقت من الأوقات على (٢٥ % خمسة وعشرين في المائة) من معدل الواردات المحلية المحصلة في السنوات المالية الثلاث الأخيرة التي تم إقفال حساباتها أو من مجموع النقد المتداول أيهما أكثر.
وتعتبر هذه القيود بالمقاييس الوضعية ترتيبات واعية وحصيفة وذلك حتى لاتندفع الحكومة وراء الاقتراض الذي يوقع البلاد في المشكلات الاقتصادية الكبيرة. ولا حبذا لو اجتمعت هذه الحصافة مع منهج العمل الحلال، وذلك عن طريق إحلال إصدارات التمويل الإسلامي مكان إصدارات الدين العام بالفوائد الربوية الحرام.
ذلك أن الفوائد الربوية تمثل – بالإضافة إلى حرمتها عبئا على كاهل الدولة، حيث يتحمل المواطنون بالنتيجة أعباء الدين العام سواء عن طريق نقص الخدمات المقدمة، أو زيادة الضرائب والجبايات الأخرى.
إن كل دافع للضريبة يشارك سواء كان يدري أو لا يدري – في أداء فوائد الربا إذا كان وطنه يتعامل بالديون الحكومية سواء كانت الاستدانة محلية أو خارجية.
ويمثل الاتجاه الإسلامي لعلاج المشكلة تنويعا في الحلول المقدمة وتوزيعا للأعباء بحيث لا تتحمل الدولة وحدها كامل المسؤولية لتنقلها عند ذلك إلى رعاياها، وإنما تكون هناك وسائل متعددة.
فالأدوات التمويلية الإسلامية منها ما هو منعكس الأثر من التكلفة بصورة مباشرة ومنها ما هو ليس كذلك، ولكن الذي يجمع بينها جميعا هو أنها أدوات ترتبط بموجودات أو بمشروعات، وأنها قادرة على الاستقطاب الواقعي لقطاع عريض من المواطنين الصامتين وهم يتمنون أن تفتح لهم أبواب الاستثمار الحلال ليدعموا مشاريع الدولة ومؤسسات القطاع العام بما لا يخالف شريعة الإسلام.