للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الشركة هي شركة عقد وليست شركة ملك، حيث أن رأس المال قد استعمل في البناء ليسترد مع ربحه كما يستعمل رأس المال في مثال الزرع ليسترد أصله مع الربح كذلك.

وتستطيع الدولة بمثل هذا الأسلوب أن تطرح السندات لإقامة المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية؛ لكي تكون دخولها موردًا للأجيال في المستقبل عندما تقل الإيرادات وتزداد النفقات، كما تستطيع الشركات المساهمة أن تطرح سندات المشاركة أيضًا للتوسع والتكامل التدريجي في أنشطتها.

وهذه السندات بأنواعها تتمثل في موجودات من الأعيان غالبًا وهي تقبل التداول بعد أن تصبح أعيانًا بالبيع والشراء.

الفرع الثالث – سندات المنافع (الإجارة) :

المنافع في اللغة العربية جمع منفعة، وتعني حق الاستفادة من الشيء مع بقاء عينه، مثل منفعة سكنى الدار واستئجار السيارة.

والمنفعة المقصودة بالبحث هنا هي المنفعة المنفصلة عن الامتلاك وذلك لأن مالك العين يستلزم أن يكون مالكًا للمنفعة ولا عكس. فالمنفعة يمكن امتلاكها دون أن يتتبع ذلك امتلاك العين.

وقد اختلف النظر الفقهي في اعتبار المنافع وكونها أموالاً أم أنها ليست كذلك. فقد ذهب الفقه الحنفي إلى أن الأصل في المنافع أنها لا تدخل في حيز الأموال، وإنما هي ملك حيث يرى الحنفية أن المنافع ليست شيئًا ماديًّا موجودًا (١) .

أما في الفقه الشافعي والحنبلي فإن المنافع تعتبر أموالاً متقومة في ذاتها لأنها هي المقصودة من الأعيان بدليل أن الله سبحانه وتعالى قد سوغ اعتبار المنفعة مهرًا في النكاح وأنه لا مهر إلا بمال (٢) .


(١) انظر: الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد: ١ / ٢٠٥، مرجع سابق.
(٢) انظر: الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد: ١ / ٢٠٥، مرجع سابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>