للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ علي محيي الدين القره داغي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أود أن أبين أن الموضوع (بيع الدين) من أهم الموضوعات التي تطرح على هذا المجمع الموقر. والموضوع أيضًا حسب حثي لا يقتصر على البيع، بل لا بد من الحديث عن جميع التصرفات الواردة من تناول البحوث وغير ذلك حتى تكون الصورة كاملة وبعد أن أبني عليه في البحث.

ثم بعد ذلك أنتقل إلى أننا إذا أردنا أن نحكم على هذه الصور وأن نحكم على بيع الدين لا بد أن نذكر شيئًا عن الصور التي ذكرها الفقهاء السابقين، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الصور المعاصرة. فحينما نظرنا إلى صورة بيع الدين على سبيل المثال نرى أنها حوالي ثماني صور باعتبار أنه في حالة بيع الدين لمن عليه الدين، وبيع الدين لغير من عليه الدين لكل حالة أربع صور فتكون الصور المتوقعة التي ذكرها الفقهاء ثماني صور.

إذن لا بد – كما أشار فضيلة المفتي الشيخ المختار – من التركيز، وهذا التركيز ضروري حتى نكون على بينة ونقول هذه الصورة الأولى. من الفرع الأول (بيع الدين على من عليه الدين) جائزة والثانية غير جائزة، إلى غير ذلك من الصور، ثم بعد ذلك ننتقل إلى تنزيل هذه الصور على صورنا المعاصرة أو بناء – كما يقولون – اجتهاد إنشائي دون أن نحتاج لنراجع هذه الصور الكثيرة.

وتبين لنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - ذكر أربع صور وهي:

- بيع الساقط بالساقط.

- بيع الواجب بالواجب.

- بيع الواجب بالساقط.

- بيع الساقط بالواجب.

وذكر أن ما وقع الإجماع على حرمته هو بيع الساقط بالساقط أي بيع ما في الذمة بما في الذمة. أما الصور الثلاث الأخرى ففيها خلاف وذكرها ورجح الإجازة في بعضها، وذلك مع ملاحظة قواعد الصرف في جميع هذه الأحوال كما أشار إلى ذلك فضيلة الشيخ العثماني.

ولا أريد أن أذكر هذه الصور الثماني لأنها موجودة في البحث وقد أذكر التلخيص في الأخير.

كذلك بالنسبة للصور المعاصرة إذا استوعبنا تمامًا الصور الثماني وحكمها على ضوء ما ذكره الفقهاء حينئذ ننتقل إلى الصور المعاصرة:

الصور المعاصرة يمكن أن تنحصر في أمرين وهما:

- في جانب السندات.

- وفي خصم الكمبيالات.

أي ببيع السندات بجميع أنواعها السائدة في وقتنا الحاضر، ثم بعد ذلك ما يجري به العمل مع الأسف الشديد ما يسمى بخصم الكمبيالة. بالنسبة للسندات، المجمع الموقر أصدر فيها قرارًا بحرمة هذه السندات بجميع أنواعها باعتبارها قرضًا بفائدة، وذكر المجمع بعض البدائل منها: صكوك المقارضة، ولا مانع من بحث بعض أنواع الصكوك الأخرى كصكوك التأجير وصكوك المشاركة وربما صكوك السلم إن صح ذلك على مذهب المالكية.

فقصدي أنه لو أننا نركز جهودنا على الأمور التي بحثناها ننتهي منها لنصل إلى البدائل العملية كما أشار إلى ذلك الدكتور القري وقال: الآن المعاملات الحالية محتاجة إلى هذه المسألة فلا بد من إيجاد البديل، وهذا البديل لا بد أن نبحث عنه كما بحثنا عن صكوك المقارضة وغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>