للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ نزيه كمال حماد:

بسم الله الرحمن الرحيم

أشكركم على إتاحة الفرصة لي لتلخيص ورقتي التي لم يتيسر للعارض فضيلة الشيخ العثماني أن يشير إلى ما جاء فيها من أحكام فقهية تتعلق ببيع الدين أو التطبيقات المعاصرة المتعلقة بالموضوع.

وألخص تلخيصًا سريعًا ما أوردته في البحث، فأقول: بالنسبة لأحكام بيع الدين ذكرت أن جمهور الفقهاء أجازوا بعض صوره وحظروا بعضها الآخر، ولهم في أحكامه تفصيلات وتقييدات، وخلاف وتعدد مقولات، وقد فرقوا بين ما إذا كان البيع من المدين نفسه أو من غيره، وبين ما إذا كان الدين حالاً أو مؤجلاً، وبين ما إذا كان الثمن حالاً أو مؤجلاً. فتحصل في المسألة ثمان صور ينبغي أن يميز بين كل صورة وأخرى وهذا ما فعلته في بحثي فتكلمت عن الصورة الأولى وهي: (بيع الدين المؤجل للمدين بثمن مؤجل) ، والثانية (بيع الدين الحال للمدين بثمن مؤجل) ، والثالثة (بيع الدين الحال للمدين بثمن حال) ، والرابعة (بيع الدين المؤجل للمدين بثمن حال) ، والخامسة (بيع الدين المؤجل لغير المدين بثمن مؤجل) ، والسادسة (بيع الدين الحال لغير المدين بثمن مؤجل) ، والسابعة (بيع الدين الحال لغير المدين بثمن حال) ، والثامنة (بيع الدين المؤجل لغير المدين بثمن حال) وهي بيع النصيب.

وقد فصلت عند كل صورة جميع الأحكام المتعلقة بها. المهم أنه في نظري لا بد من تحرير محل النزاع، وهذا ما فعلته لتتضح الأحكام الفقهية ولا يختلط بعضها ببعض نظرًا لتعقد المسألة وكثرة حالاتها وصورها، وقد بينت ذلك في بحثي ويمكن الرجوع إليه.

بالنسبة للتطبيقات المعاصرة لبيع الدين، ذكرت المسألة الأولى، قضية التعامل بسندات القرض، وهي أمر متفق عليه أن السندات ربوية سواء صدرت من الحكومة أو من شركة أو من غير ذلك فإنه لا يجوز شرعًا إصدارها ولا شراؤها ولا تداولها بالبيع.

والمسألة الثانية قضية حسم الكمبيالات، وهي أيضًا صورة من صور الإقراض بفائدة والتي تقوم بها البنوك التقليدية وهي عملية محظورة شرعًا لابتنائها أيضًا على قاعدة القرض الربوي.

ثم انتقلت إلى المسألة الثالثة التي أريد أن ألخص ما جاء فيها وهي قضية التوريق أوتصكيك الديون. التوريق هذا عبارة عن تعريب لمصطلح اقتصادي جديد يسمى (SecuritiZation) ، ومعناه: جعل الدين المؤجل في ذمة الغير – في الفترة ما بين ثبوته في الذمة وحلول أجله – صكوكًا قابلة للتداول في سوق ثانوية. وبذلك يمكن أن تجرى عليه عمليات التبادل والتداول المختلفة، وينقلب إلى نقود ناضة بعد أن كان مجرد التزام في ذمة المدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>