للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ محمد علي التسخيري:

بسم الله الرحمن الرحيم

أضم صوتي إلى الذين سبقوني في شكر العلامة الشيخ القاضي العثماني على هذا العرض الطيب وعلى كاتبي المقالات.

عندي ملاحظتان:

الأولى: حول خصم الكمبيالة. هذا الخصم مهما تم تكييفه فقهيًّا إما باعتباره قرضًا يقدمه البنك للمستفيد من الكمبيالة وحوالة من المستفيدين على من يحرر الكمبيالة مع تعهد للبنك بالدفع، أو نعتبره قرضًا يقدمه البنك للمستفيد، وهذا المستفيد يوكل البنك بتحصيل المبلغ من محرر الكمبيالة واقتطاع ما أخذه. وأخرى ببيع المستفيد دينه من البنك الذي يشتريه. هنا طبعًا البنك يشتريه بأقل من قيمته الاسمية. هنا بيع الدين من غير من عليه الدين هو أمر مقبول للإمامية، والمشهور أيضًا يجيزون هذا البيع بأقل من قيمته الاسمية، وليس هناك غرر في البيع خصوصًا مع ضمان التسليم.

طبعًا أنا لي رأي في مسألة القدرة على التسليم في محله، هل يدخل في مسألة الغرر أم لا؟ إلا أن المشهور هو رجوع البنك إلى من عليه الدين بقيمة الكمبيالة الاسمية في حين أؤكد وأميل إلى أن يرجع البنك بما دفعه فقط إلى محرر الكمبيالة. البنك يرجع فقط بما دفعه لمحرر الكمبيالة ويكون الخصم الذي يخصم في الواقع لصالح محرر الكمبيالة، فهو يأخذ ما دفعه. وهذا المعنى بمقتضى روايتين موجودتين في كتب الإمامية ضعفهما العلماء ولكني أراهما إحدى القواعد، ولذلك أنسجم سواء مع هذه الفتوى التي تقول بأن البنك لا يأخذ إلا ما دفعه مع شيء من العمولة.

الملاحظة الثانية: البدائل التي طرحت من قبل السادة الباحثين لم أجد فيها ما فيه إشكال، إلا أن ما طرحه سماحة الشيخ العثماني من سندات القرض غير الربوية مع مسألة إعفاء المشتري من الضرائب، هذا الاقتراح إذا كان بنحو الاشتراط، يعني أن تشترط الدولة أن تعفي الإنسان المشتري هذه السندات من الضرائب.

أعتقد أن قضية (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) ، وهذا النص لم يرد لكنه تقبل من قبل العلماء جميعًا، هذه القضية تنطبق هنا، كل إضافة هي ربا. وحينئذ فالشرط (لا غرر) صحيح. نعم، لو أن الدولة تقدمت بالتبرع ودون أن يلزمها مشتري هذا السند لو تبرعت فهو من الحموى المستحبة. أذكر أن مفكرًا إسلاميًّا اقترح أن تقوم البنوك الإسلامية بالاشتراط عندما تقدم قرضًا للآخرين، وتشترط على المقترض أن يقرضها عند انتهاء المدة مبلغًا معينًا لمدة معينة. اقترح هذا المفكر هذا الشرط واعترضت عليه بقوة بأن هذا الشرط نفع وخالفته في ذلك رغم أنه كان من أساتذتي.

فإذن تقديم الدولة جوائز غير مشروطة أو خطوة غير مشروطة أو جعل هؤلاء الذين يشترون هذه السندات من العملاء الممتازين الذين يمكن أن تعقد معهم الدولة عقودها الآتية. هذا أمر لا مانع منه شريطة ألا يكون هناك اشتراط في البيع.

شكرًا جزيلاً، والسلام عليكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>