للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ علي السالوس:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.

الشكر والتقدير للإخوة الباحثين والمعقبين.

بالنسبة لحسم الكمبيالات: من الواضح هنا أن ما تقوم به البنوك الربوية بخصم الكمبيالات له واقع ينبني عليه الحكم الشرعي، وهذا في الواقع حدده القانون الذي ينظم أعمال البنوك، ولذلك الدكتور السنهوري في كتابه (الوسيط) تحدث عن خصم الكمبيالات أو خصم الأوراق التجارية وبين أن هذا قرض، ولذلك فإن البنك الربوي عندما يقوم بخصم الكمبيالات، إذا جاء الموعد ولم يتمكن من تحصيل هذه الكمبيالة، عاد مرة أخرى على محرر الكمبيالة وأخذ منه المبلغ كاملاً وليس المبلغ فقط بل إضافة إلى الفوائد الربوية من تاريخ استحقاق الكمبيالة إلى تاريخ الدفع الفعلي، أي أنه يأخذ منه فوائد آجلة، ليس لدفع دين في هذه الحالة وإنما هو إقراض ربوي، وهذا ما بينته منذ عدة سنوات في بعض كتبي.

إذن خصم الكمبيالة أمر ربوي. إذا جئنا بالنسبة لما يحدث في ماليزيا من بيع الدين فهنا مسألة الصرف، الإخوة بينوا تحريم هذا، وأرجو أن يكون للمجمع الموقر دور في هذا، لأن المسلمين هناك يسمعون بأن هذه سندات أو خصم كمبيالات إسلامية، فكلمة إسلامية هذه قد تغري بعض المسلمين بأنها فعلاً إسلامية. فعلى المجمع أن يقوم بدوره في توضيح هذا الأمر، وننصح الإخوة المسلمين هناك بأن خصم الكمبيالة في البنوك الربوية معلوم أنها أمر ربوي، وأما أن يوصف هذا الخصم بأنه إسلامي فهذا هو الوضع الخطر البالغ والذي أقترح أن يكون للمجمع دور فيه.

النقطة الثانية التي أريد أن أبينها هي ما يتصل ببيع دين السلم وأذكر واقعة هنا: لو أن شخصًا اشترى سلمًا سلعة بألف، ثم بعد مدة باعها بألف ومائة ولم يتم قبض المبيع ولم يستطع البائع أن يسلم المبيع، فعقد السلم عقد لازم لكن دين السلم دين غير مستقر، فإذا لم يستطع أن يسلم المبيع عندئذ يفسخ العقد فماذا يفعل البائع؟ هل يدفع ألفًا أم يدفع ألفًا ومائة؟ لو قلنا يدفع ألفًا إذن الأول لم يدخل البيع في ضمانه فهذا بيع آخر. معنى ذلك أن البيع الأول يفسخ والثاني إذا فسخ فإن الذي اشترى بألف ثم باع بألف ومائة يأخذ ألفًا ممن باع ويدفع ألفًا ومائة لمن اشترى. إذن هذا أشبه بالسلم. بمعنى أن يكون البائع الأول، البيع في ضمانه أن يسلم، والحالة الثانية أن البائع الثاني – وهو المشتري الأول – البيع في ضمانه هو أن يسلم، وإلا لو قلنا بأنه يجوز أن يبيع وينتقل الضمان من البائع الأول إلى المشتري الثاني معناها أن البائع الأول ملتزم بأن يدفع أكثر مما أخذ، وهذا إذن بالنسبة لبيع دين السلم، صكوك لدين السلم أعتقد أن هذا غير جائز، لأن دين السلم دين مستقر.

ما ذكر من أن سندات الدولة مقدورة التسليم وينبني على هذا جوازها. يعني الضابطان اللذين تحدث عنهما الشيخ الضرير في موضوع الربا والغرر الفاحش، سندات الدولة قد تكون مقدورة التسليم وقد تكون غير مقدورة، لأنها لا تستطيع أن تؤدي ديونها، والواقع هذا في دول كثيرة فلا ينبني على هذا حكم شرعي بأن نقول: هذا مقدور التسليم إذن يجوز أن نجعل هذا صكًا قابلاً للتداول.

أحب أن أضيف إلى الاقتراح الجيد الذي ذكره فضيلة الشيخ السلامي، أضيف هنا أن على السادة الباحثين أن يكتبوا تلخيصًا لأبحاثهم، لأن هذا يساعد العارض ويساعد القارئ المتعجل الذي لا تأتيه البحوث إلا قبيل الجلسة بوقت قصير.

وشكرًا لكم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>