للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ عبد الله بن بيه:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه.

هذه القضية التي نبحثها اليوم هي قضية معقدة وزادها تعقيدًا التطبيقات المعاصرة لما فيها من تعقيدات وقضايا جديدة

كمقدمة لما سأقوله أود أن أذكر كلامًا للشاطبي – رحمه الله تعالى – وسأذكره بالمعنى قال: إن التركيب إذا. . .

معنى ذلك أن الحاجيات لا تبيح كل شيء وهذا أمر يجب أن يكون معلومًا. .

إننا في قضية بيع الدين بالدين أمام قضية غير مجهولة ولا مهملة بل هي معلومة ومفصلة عند العلماء.

لا أريد أن أتعرض إلى التفصيلات التي ذكرها الإخوة بل سأذكر قليلًا من التفصيل مما ذكره المالكية الذين أصبحوا في الحقيقة كملجأ يلجأ إليه في التحليل.

المالكية قالوا بجواز بيع الدين لغير المدين إذا بيع بغير جنسه وكان غير ذهب بفضة أو العكس، أي أنه لا يجوز بيع نقود أو طعام من بيع، لكن هناك شروط أخرى، من هذه الشروط:

- ألا يكون الدين على ميت أو على غائب. ولو قربت غيبته ولو قامت بينة بخلاف الحوالة.

- وليس بين المستدين ومن عليه الدين عداوة.

ثم إن المالكية قسموا بيع الدين إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول وفسروا به الكالئ: قال خليل: وككالئ بمثله فسخ ما في الذمة في مؤخر. والكالئ بيع الدين لصاحبه ويسمى نسخًا لما في الذمة وهذا لا يجوز قطعًا. وهو أعلاها وأشدها عندهم.

الثاني: بيع الدين بالدين. وهنا لا بد من وجود شخص ثالث أي على الأقل ثلاثة أشخاص.

الثالث: جائز، وهو ابتداء الدين بالدين. هذا كما يقول الزرقاني جائز. لكن المثال الذي قدموه له هو مسألة السلم يؤخر بغير شرط لأكثر من ثلاثة. وذكروا مسألة أخرى في مكان آخر وهي المسألة التي ذكرها مالك في المدونة، وهي: أن تطلب من شخص أن يبني لك دارًا على أن الجص منه والبناء منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>