للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ صالح المرزوقي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله. . أما بعد؛

فأشكر المعقبين وتعقيبهم على تعليقي وكلنا ننشد الحق، إن شاء الله، وقد أوضح سعادة الدكتور سامي حمود – جزاه الله خيرًا – أن الذي ينبغي هو أن نناقش الواقع، القضايا الواقعة، المشاكل الواقعة التي تقع فيها البنوك الإسلامية وغيرها في المجتمع الإسلامي مثل الكمبيالات والسندات وبيعها سواء بالتساوي أو بالحسم، لأن هذه هي التي تمس الحاجة إليها.

وقد تعقب على موضوع استهلاك السندات أو الأسهم وإعادة قيمتها، والذي أود أن أبينه في هذا الشأن أن الأرباح التي يحققها المساهم أو صاحب الحصة أو سمها سندًا أو أي اسم ما شئت، هذه الأرباح إذا كانت مثلاً تحصل على عشرين ريالاً ثم يعطى أجرًا من العشرة ريالات على أنها ربح والعشرة الأخرى تعطى على أنها رأس ماله وهي من الربح، كيف يكون هذا صحيحًا؟ وكيف يقبل به؟ وأسأل الدكتور سامي لو كان هو المشارك على هذه الطريقة سيقبل أن يعطى جزءًا من أرباحه على أنها إعادة لرأس ماله؟

الأموال التي تشترى بها هذه السندات هي من أرباح الشركة ولو لم تدفع على أنها قيمة السند وعلى أنها إعادة لرأس المال فإنها تدل على أنها أرباح، وما دامت ستسلم إلى المساهم على أنها إعادة لرأس ماله الذي دفع فلماذا لا تسلم له على أنها أرباح أسهمه أو سنداته؟

ثم شيء آخر، في هذه الحالة كأن صاحب السند أو صاحب الحصة أو صاحب السهم كأنه باع ماله على نفسه، فالعقد (عقد البيع) دائمًا ثنائي، موجب وقابل، وفي هذه الحالة كأنه باع من ماله على نفسه، وهذا لا نعلمه في الفقه الإسلامي.

بالنسبة لما ذكره أيضًا الدكتور سامي والدكتور القري – جزاهما الله خيرًا – في مسألة الكمبيالات والسندات وبيعها. الدكتور سامي قال بأن الصرف. . . والذي أود أن أقوله عندي تساؤل: هل الكمبيالة نقود فنطبق عليها أحكام النقود الورقية ونطبق عليها ما سبق أن قرره المجمع بشأن الشيك وبالتالي فإن بيعها يعتبر صرفًا ويبتدئ به شروط الصرف، أم هي سلعة وبالتالي تطبق عليها أحكام السلع ويجري فيها الخلاف بين الفقهاء في بيع الدين؟ الواقع والذي أعتقده أنها ليست سلعة وليست نقودًا وإنما هي وثيقة لإثبات هذا الدين لا تطبق عليها أحكام الصرف ولا تطبق عليها أحكام السلع وإنما هي دين.

هذا ما أحببت أن أعقب به. وشكرًا للجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>