للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ القاضي محمد تقي العثماني:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين. . أما بعد؛

فأشكر جميع الإخوة الذين أثروا هذا النقاش بتدخلاتهم القيمة، والذين عقبوا على البحوث الواردة وخاصة على بحثي إما إيجابيًّا أو سلبيًّا.

وإنني أريد أن أركز في هذا الوقت على الجواب عما جاء به كثير من الإخوة عن البدائل التي اقترحتها لسندات الدين أو لحسم الكمبيالات. فذكر العلامة وهبة الزحيلي – حفظه الله تعالى – أني قد أتيت بتخريجات لحسم الكمبيالة. ولعل فضيلة الشيخ وهبة لم ينتبه إلى تخريجي لحسم الكمبيالة، وإن البحث كله منصب على تحريم حسم الكمبيالة. ولكنني أتيت لحسم الكمبيالة ببدائل مقترحة، فأتيت لها بثلاثة بدائل:

البديل الأول الذي ذكرته هو أن حسم الكمبيالات إنما يحتاج إليه التاجر الذي يبيع بضاعته ثم يريد أن يعجل القيمة ليسدد بها ديونه إلى التجار أو الصناع الذين اشترى منهم البضاعة.

فأنا اقترحت أن يكون هناك مشاركة مع البنك وبين هذه الجهات، وقد تساءل فضيلة الدكتور سامي حسن حمود – حفظه الله – من أنه هل تكون هذه المشاركة بعد التصدير أو قبل التصدير؟ ففي البحث نفسه قلت: يعقد التجار مشاركة مع البنك قبل تصديرهم للبضاعة، فلست آذن إذن للمشاركة بعد التصدير، لأنه إذا صدر فكأنه باع البضاعة ولا سبيل إلى إحداث المشاركة بعد ذلك. وإنما المقصود هو أن يحدث المشاركة قبل تصدير البضاعة. وعلى ذلك اعترض فضيلة الدكتور سامي حسن حمود بأنه ليس مع الكمبيالة، أنا أقول لا يسمى كمبيالة ولا يكون مثل الكمبيالة وإنما أقترح البدائل للمعاملات المصرفية، فلسنا نقصد أن نحكي أو نقبل جميع ما يجري في البنوك التقليدية بحججها وإنما نقصد أن نحصل على الآراء الصحيحة من واقع هذه العمليات، فإذا حصلنا على ذلك الغرض بدليل آخر ولو كان ذلك الدليل لا يسمى كمبيالة، فليس هناك مانع لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية العملية. فأنا لا أسميه كمبيالة، ولكن يسند هذا الغرض بدليل أحداث هذه المشاركة.

أما البديل الثاني: وقد تساءل فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي – حفظه الله تعالى – أنه هل هي مشاركة أم هي مضاربة؟ فالواقع أن كلمة (المشاركة) المعاملات المصرفية فإنها تشمل المضاربة والشركة وفي بعض الأحيان مجموع المشاركات والمضاربات، فالمقصود هنا أنه هناك مشاركة في تقسيم الربح سواء كان عن طريق المضاربة أو عن طريق المشاركة أو عن طريق مجموعهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>