للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما البديل الثالث الذي طرحته فهو أن يبيع البنك البضاعة المعينة تجاه هذه الكمبيالة. وقد تساءل فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي كيف يدخل البنك في هذه الأعمال التجارية بينما لا تسمح القوانين البنكية اليوم للبنوك أن تدخل في التجارة مباشرة؟ فالجواب أننا عندما نقترح بديلاً للمعاملات المصرفية فلا أقصد أن يكون الموجودة إنما أقصد أن يكون هناك معاملات مصرفية مطبقة على أساس التشريع الإسلامي وعلى أساس القوانين الإسلامية، فإذا منعت البنوك من الدخول في التجارة فلا سبيل إذن إلى إحداث الأعمال المصرفية الإسلامية إطلاقًا، لأنه لا تصور للبنوك الإسلامية إلا بأن تكون في التجارة، والتصور الإسلامي للبنوك ليس هو كما تصور البنوك التقليدية أن لها وظائف فقط، وأنها تقدم أموالاً وتتعامل في الأوراق وتتعامل في النقود فقط.

أما البديل الرابع الذي ذكرته كبديل عن حسم الكمبيالة وهو عقد الوكالة وعقد القرض. فقد تساءل فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي – حفظه الله – في أنها مقابل المجهول فهل تعطى في كل حال؟ فالجواب: نعم تعطى في كل حال، لأنها في مقابل المجهول، وبهذا ينفصل حسم الكمبيالة عن هذه العملية، ولا أجيز هذا الطريق إلا بأن تكون الأجرة موحدة سواء كانت مدة الكمبيالة أكثر أو أقل ولا ترتبط بالزمن، وألا يزاد في أجرة الوكالة بسبب القرض الذي أقرضه البنك فإنه يكون حينئذ قرضًا جر منفعة.

وعلى هذا الأساس يكون الجواب عمن قال: إنه يكون تحايلاً على الربا فإنما يجيزه هو على أساس هذه الشروط، ما دامت هذه الشروط مطبقة فأنا أقبله وإن لم تطبق فهذا يكون خارجًا عن الطريقة الإسلامية.

تكلم بعض الإخوة فقالوا: إن البديل الذي ذكرته في القطاع العام من إصدار سندات بدون فائدة، يقال: من يشتري هذه السندات. . .؟ والجواب قد تقدم به بعض الإخوة أنه في الواقع إنما يستخدم هذا الطريق بعد استنفاذ جميع الطرق التي اقترحتها فيما قبل من المشاركة والمضاربة وأوراق التأجير وما إلى ذلك. فإذا كانت العامة والشعب واثقين بالحكومة بأنها لا تنفق هذه الأموال في ترف وتنعم، فإنه يكون بسبب عاطفته الدينية أو الوطنية فيقدموا هذه القروض وفي الوقت نفسه تكون هذه الأموال مضمونة لديهم.

وبهذا القدر أكتفي، والله سبحانه وتعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>