للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموضوع الذي أشار إليه الشيخ السالوس وهو الشروط الثلاثة التي وضعتها، جواز بيع الدين مطلقًا سواء كان بالنقد أو بالدين قيدته بأن ينتفي منه الغرر، يعني بشرط ألا يكون موضوع القدرة على التسليم، الفقهاء شددوا في هذه المسألة وأنا ضربت مثلاً لدين الدول، والشيخ السالوس ذكر أنه الدول المفلسة. الدول المفلسة لا نطلب منها، نحن نقصد الدول التي توفي بديونها إذا احتاجت إلى نقود، وأنا في رأيي أن هذا أول ما يجب على الدولة أن تفعله أن تضع هذه السندات وهي قرض بغير فائدة، وذلك قبل أن تفرض الضرائب أو تذهب إلى طرق أخرى وغير ذلك. هذا أيسر الطرق للوفاء بحاجات الدولة عندما تحتاج إلى سيولة. فالمفروض أن الدولة تفي بوعدها وتدفع عند حلول الأجل، وإذا حصل إعسار فهذا موضوع آخر.

والشرط الثاني قلت: ألا يكون من بيع ما لا يملك. وهذا مخصوص من أجل أن يدخل فيه ابتداء الدين بالدين الذي أدخله الفقهاء في بيع الدين بالدين، وإن كان هو حقيقة هو إيجاد دينين في الحال لكن ألحقوه ببيع الدين لأنه شبيه به. فهذا ممنوع لأن فيه بيع الإنسان ما لا يملك، وهذه المسألة واقعة عندنا في السودان وهي موجودة في كل بلاد العالم فيما أعتقد، عندنا مصدرون، حصلت وعرضت على الهيئة في السودان، المصدرون في السودان يبيعون المحصول قبل أن يزرع حتى، والثمن مؤجل عند الدفع، هذا ابتداء دين بدين أو بعبارة أخرى هو: بيع الإنسان ما لا يملك على غير وجه السلم. فمنعنا هذه الصورة في السودان واقترحنا عليهم أن يبيعوا سلمًا في هذا الحالة.

وفي رأيي أنه لو أن الدول الإسلامية اتخذت هذه الطريق (بيع السلم) في مثل هذه الحالات التي يكون فيها المصدر لا يملك السلعة قد تجد من الموردين من يقبل على هذا الشراء أكثر مما لو باعوا على أن يسلموا الثمن عند تسليم المبيع، لأنه لو فرضنا أنه باع القنطار بألف على أن يسلمه بعد شهر ويتسلم الألف بعد شهر، وبدل أن يبيع القنطار بثمانمائة، على أن يسلم القنطار بعد شهر ويتسلم الثمن الآن يعني يبيعه سلمًا. بهذه الطريقة تجد حتى المرابين يقبلون على هذا، لأن في شهر واحد سوف يكون ربحه (١٠ %) أو (٢٠ %) .

فهذا هو البديل الذي اقترحناه في هذه الحالة لكن لم يطبق إلى الآن.

شكرًا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>