للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور محمد علي القري بن عيد:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

أما بعد؛

فإن ما عبر به فضيلة الشيخ عبد الله بن بيه على بحثي المقدم لهذه الدورة فقال: هذا ليس بيع دين بدين. فأنا لم أقل إنه بيع دين بدين، وإنما أشرت إلى أنه حوالة، فقد بينت أن هذا زائد يحيل مثل هذا المثال وليس فيها بيع دين بدين.

النقطة الثانية: هي ما أشار إليه الأخ الدكتور صالح المرزوقي فقال: إن شراء الشركة لأسهم بعض المساهمين إنما يكون من رأس مالهم. وهذا بطبيعة الحال أمر لا بأس به، لأنه إذا اشترت أسهمهم وأخذتهم من الشركة فكأنهم قد استردوا رأس مالهم تمامًا كما لو أنهم باعوا هذه الأسهم إلى طرف آخر في السوق، فحل محلهم في ملكية هذا الجزء الخاص بهم كرأس مال. كما أن الشركة إذا اشترت حصص بعض الشركاء، فإنما تستخدم حصص الشركاء الباقين في الشركة لشراء حصص ما خرج منها، فليس استخدام رأس مالهم لشراء حصصه.

النقطة الثالثة: هي ما يتعلق بهذا الموضوع بشكل عام، فقد ظهر في المناقشات اتساع هذا الموضوع وكثرة التعقيب فيه وتعدد صور بيع الدين بالدين وانتشار العمل بها أحيانًا باسم بيع الدين وبيع الدين بالدين، وما إلى ذلك، وأحيانًا بأسماء كثيرة تواطؤها عناوين ربما لا تكشف حقيقتها، ومن ذلك عقود التوريد فإن فيها انشغال ذمتين إحداهما بالثمن والأخرى بسلعة أو منفعة موصوفة في الذمة، وهذه منتشرة وكثيرة جدًّا، لأنه لا تستغني عنها شركة أو الاقتصاد بشكل عام.

ولذلك فإني أثني على ما اقترحه بعض الإخوة وبخاصة فضيلة الشيخ ابن بيه بأن هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد بحث ونظر، ولعل من المناسب تشكيل لجنة تعنى به في هذا المجمع حتى يتوصل إلى القرار المناسب فيه. وشكرًا لكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>