بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في الحقيقة لا بد لي باعتبار أنني أتكلم للمرة الأولى في هذا الجمع لا بد لي أن أشكر مجمع الفقه الإسلامي ووزارة الأوقاف في دولة البحرين على الجهد الطيب في التحضير والإعداد لهذا المؤتمر، وأن أشكر الكاتبين على ما كتباه وما قدماه من معلومات ممتازة وجيدة في هذا الموضوع.
هناك نقاط كثيرة قد أغناني عنها كثير من الإخوة وسأقتصر على المهم مما لم أشعر أنه قد أغني عنه إلا أنني أريد أن أبدأ بالنقطة الأخيرة جدًّا التي أثارها فضيلة الشيخ الضرير. في الحقيقة أنه لا يمكن التمييز، ووضع حد فاصل بين المضاربة والمتاجرة، لأن كل تاجر يشتري بقصد البيع بسعر أعلى، فهو بهذا المعنى مضارب، والتمييز إذا رأينا أنه إذا اشترى من الصراف البسيط في شارع من شوارع مدينة صغيرة فذلك الصراف يشتري من صراف جملة، وصراف الجملة متصل بالأسواق العالمية، فهو جزء من تلك الأسواق العالمية لا يستطيع أن يخرج عنها. التمييز بين المضاربة والمتاجرة بالعملة غير ممكن ولا يمكن وضع حدود على الرغم من الظن بأن الحدود واضحة. الحدود في الحقيقة غير واضحة أبدًا. الذي يمكن هو التحقيق من غلواء المضاربة والتخفيف من حرارة الأسواق، وهذا متيسر بأول قيد وضعته الشريعة وهو منع الصرف الآجل، هذا قيد كبير بكل تأكيد هو بنفسه يزيل جزءًا كبيرًا من حرارة المداولات في أسواق العملة ومثلها أيضًا في أسواق السلع الأخرى.
النقطة المهمة التي أردت أولاً أن أبدأ بها هي أنه إذا أردنا أن نصل إلى توصية تتعلق بما حصل من أزمات نقدية تفاقمت إلى غيرها في بلدان جنوب شرق آسيا، مع ملاحظة أن هذه البلدان ليست فقط هي البلدان الإسلامية فهناك بلدان إسلاميان من ثلاثة حصلت بهما أزمة، وهناك بدلان حصلت بهما أزمة بنفس الشدة وهما غير إسلاميين، وهناك بلد ثالث وهو اليابان حصلت به أزمة أيضًا إلا أنها أقل شدة.