للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثانيا: أن الشرط هو عنوان الصيانة، مثل الحراسة وهو عنوان فعلي منجز وإن كان بعض لوازم هذا العنوان كالقيام بالإصلاح أو تغيير قطعة الغيار معلقا على طروء العيب فهو كالإجارة على الحراسة فإن الحراسة عنوان منجز فعل وإن كان بعض لوازمه كدفع اللص معلقا على وجوده.

وثالثا: لا دليل هناك على اعتبار التنجيز في المعاملات غير الإجماع والإجماع المدعى على بطلان التعليق يختص بالقرارات المستقلة في العقود والإيقاعات، ودعوى سريان التعلق من الشرط إلى العقد المتضمن له لأنه جزء من أحد العوضين أو استلزامه المبادلة بثمنين على تقديرين، مما لا دليل عليه عرفا ولا شرعا.

وتدل على صحة التعليق في الشرط بالإضافة إلى ما ذكر بعض الروايات الخاصة المنقولة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (١) . قال: سألته عن رجل كان له أب مملوك وكان لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم. فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون له الخيار عليه بعد ذلك، قال عليه السلام: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم (٢) .


(١) وسائل الشيعة: ١٦، باب ١١، أبواب المكاتبة، حديث ١
(٢) وقد استدل المحقق النائيني رحمه الله بهذا الحديث على نفوذ الشرط مع التعليق (منية الطالب: ٢/١٢٦) والأمر كما أفاده قدس سره حيث تضمنت الصحيحة صريحا تعليق الشرط – عدم الخيار- على حريتها وملكها لأمرها

<<  <  ج: ص:  >  >>