للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع الثالث: الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة (١) .

- النوع الرابع: الرأي الذي أحدثت به البدع وغيرت به السنن، وعم به البلاء.

- النوع الخامس: ما ذكره أبو عمر بن عبد البر، عن جمهور أهل العلم: "إن الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه، والتابعين رضي الله عنهم: أنه القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون، والاشتغال بحفظ المعضلات، والأغلوطات، ورد الفروع بعضها إلى بعض، قياساً، دون ردها على أصولها، والنظر في عللها واعتبارها ".

وقال في موطن آخر: فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص، والرأي الذي لا تشهد له النصوص بالقبول، قال الله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [القصص: ٥٠] ، فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما:

- إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به.

- وإما اتباع الهوى.

فكل ما لم يأتِ به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الهوى.

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء:٥٩] .


(١) إعلام الموقعين: ١ / ٧١- ٧٢ باختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>