للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- إباحة الحنفية بيع الوفاء وصحته، للحاجة بسبب كثرة الديون على الناس (١) . وإباحة الحنفية أيضاً للمحتاج الاستقراض بالربح، مثل أن يقترض شخص عشرة دنانير مثلاً، ويجعل لأصحابها من الربح شيئاً معلوماً، في كل يوم ربحاً خاصاً به. أو يدفع المستقرض إلى المقرض ملعقة مثلاً ويستأجره على حفظها، في كل يوم ربحاً خاصاً به. أو يدفع المستقرض إلى المقرض ملعقة مثلاً ويستأجره على حفظها، في كل شهر بكذا، يجوز ذلك بالتعارف العام، لما فيه من احتياج عامة الناس إليه، وقد تعارفوا ذلك سلفاً وخلفاً، فجاز على خلاف القياس (٢) .

- يباح النظر إلى العورات للمداواة، كما يباح النظر لوجه المرأة للمعاملة والإشهاد والخطبة والتعليم ونحوها، للحاجة لذلك، لكن بقدر الحاجة في كل ما ذكر، لأن (الضرورة أو الحاجة تقدر بقدرها) .

- التزام المذهب غير ملزم: قال الإمام النووي: الذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزم المقلد التمذهب، بل يستفتي من شاء أو من اتفق، قال ابن حجر: وظاهره جواز الانتقال من مذهب لآخر. وأفتى شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام بجواز تقليد إمام مذهب في مسألة، وآخر في أخرى، وهكذا من غير التزام مذهب معين (٣) .

وقال ابن السبكي: يجوز تقليد الصحابة رضي الله عنهم (أي خلافاً للمعتمد في المذهب) وهو الصحيح عندي (٤) .

وأفتى جماعة كالعز بن عبد السلام وابن حجر: بأنه يجوز للعامي تقليد من شاء من المجتهدين، ولو مفضولاً، مع وجود الأفضل، ما لم يتبع الرخص، بل وإن تتبعها (٥) .

ويجوز للقاضي أخذ رزق من الخصمين بشروط عشرة؛ كالفقر وتساوي الخصمين في مقدار الأجر (٦) . وكل ما ذكر مشروع للحاجة.

- لا مانع عند الحنفية وبعض الحنابلة والشافعية من الأخذ بنظام قضاء الجماعة (٧) .

ولا مانع فقهًا من تعدد درجات التقاضي، بدليل أن الإمام علي رضي الله عنه قضى بين خصمين في اليمن، وأجاز لهما إذا لم يرضيا أن يأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتياه، فأقر قضاء علي. وهذا مفهوم أيضاً من رسالة عمر رضي الله عنه في القضاء لأبي موسى الأشعري.


(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص ٧٩، ٩٢.
(٢) رسائل ابن عابدين: ٢ / ١١٧.
(٣) فتاوى ابن حجر: ٤ / ٣٠٥.
(٤) فتاوى ابن حجر: ٤ / ٣٠٧.
(٥) فتاوى ابن حجر: ٤ / ٣١٥.
(٦) فتاوى ابن حجر: ٤ / ٣٢٠.
(٧) الفتاوى الهندية: ٣ / ٣١٧؛ التبصرة لابن فرحون: ١ / ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>