للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعد ذلك جاء الأسنوي الشافعي (- ٧٧٢ هـ) في كتابه (التمهيد في تخريج الفروع على الأصول) . . . لكنه قصر الكلام فيه على الخلافيات داخل المذهب الشافعي ...

ومن العلماء الذين أسهموا في ذلك: أبو الحسن علاء الدين بن عباس البعلي الحنبلي (- ٨٠٣ هـ) المعروف باللحام في كتابه (القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية) ، ثم جاء الفقيه محمد بن عبد الله التمرتاساني الحنفي (- ١٠٠٤هـ) فصنف كتابه الوصول إلى قواعد الأصول.

وآخر ما صنف في هذا الفن كتاب (أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء) للدكتور مصطفى سعيد الخن حفظه الله.

وكتاب: أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي للدكتور مصطفى البغا.

مصادر التخريج:

هي المصادر التي تؤخذ منها مذاهب الأئمة الأربعة آراؤهم ونصوصهم الصريحة، أو ما يجري مجرى نصوصهم من اقتفاء أو إيماء أو إشارة أو تنبيه على رأي أو ما شابه ذلك، مما يدخل في اصطلاحاتهم في نطاق (المنطوق) .

رأي فقهاء الأحناف:

أ- إن ما ورد عن الأئمة يعد من آرائهم الجارية مجرى النص والتي صححوا نسبتها إليهم. ومن أمثلتها:

١- ما رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله في شأن صلاة كسوف الشمس وقوله: إن شاؤوا صلوا ركعتين. . وإن شاؤوا صلوا أربعاً، وإن شاؤوا أكثر من ذلك، فلم يصرح الإمام أبي حنيفة بكون صلاة الكسوف نافلة ... ولكن ذلك عرف من نصه إيماء لأن كلامه يفيد التخيير، قال الكاساني (- ٥٨٧ هـ) : والتخيير يكون في النوافل لا في الواجبات (١) .

وقال محمد بن الحسن: "ولا تصلى نافلة في جماعة إلا قيام رمضان وصلاة الكسوف "، قال الكاساني: فاستثنى صلاة الكسوف من الصلوات النافلة والمستثنى من جنس المستثنى منه .... فيدل على كونها نافلة ... فنص محمد لم يصرح بكونها نافلة ..... وفي مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه ما نسب إليه إيماء: " أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه. أبو الخطاب: وأومأ إليه أحمد في رواية الأشرم وغيره. وقد سئل عن القرعة فقال: في كتاب الله في موضعين {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: ١٤١] ، و {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ} [آل عمران: ٤٤] ، وهذا شرع يونس، وهذا شرع زكريا (٢) .


(١) بدائع الصنائع: ١ / ٢٨٠.
(٢) التمهيد: ٢ / ٤١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>