للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخرجوه من صنيع الأوائل في قوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: ٧٧] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع)) ، وحيث لم يقولوا بفريضة الاطمئنان في الصلاة.

ولم يجعلوا الحديث المذكور بياناً للآية، فورد عليهم صنيعهم في قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: ٦] ، ومسح صلى الله عليه وسلم على ناصيته حيث جعلوه بياناً.

وقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} [النور:٢] .

وقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] .

وقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] .

ما يلحقه من البيان بعد ذلك – فتكلفوا الجواب كما هو مذكور في كتبهم.

وإنهم أصلوا: أن العام قطعي كالخاص.

وخرجوه من صنيع الأوائل في قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ} [المزمل: ٢٠] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بفاتحة القرآن ".

حيث لم يجعلوا الحديث مخصصاً لعموم الآية الكريمة التي تتناول مطلق القراءة.

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ((فيما سقت العيون العشر)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمسة أواقٍ صدقة)) .

وكذلك أصلوا: أنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد باب الرأي:

وخرجوه من صنيع الأوائل في قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ} [المزمل: ٢٠] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بفاتحة القرآن ".

حيث لم يجعلوا الحديث مخصصاً لعموم الآية الكريمة التي تتناول مطلق القراءة.

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ((فيما سقت العيون العشر)) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمسة أواق صدقة)) .

وكذلك أصلوا: أنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد باب الرأي:

وخرجوه من صنيعهم في ترك حديث المصراة، ثم ورد عليهم حديث القهقهة، وحديث عدم فساد الصوم بالأكل ناسياً، فتكلفوا الجواب (١) ، والله أعلم بالصواب.

ولابد من التقرير بأن الفروع وإن لم تكن كلها منقولة عن الإمام الأعظم، لكن المشايخ خرجوا بعضها عن المنقول لا بمجرد الرأي.


(١) الدهلوي، حجة الله البالغة: ١ / ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>