وخرجوه من صنيع الأوائل في قوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: ٧٧] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع)) ، وحيث لم يقولوا بفريضة الاطمئنان في الصلاة.
ولم يجعلوا الحديث المذكور بياناً للآية، فورد عليهم صنيعهم في قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: ٦] ، ومسح صلى الله عليه وسلم على ناصيته حيث جعلوه بياناً.
وقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} [النور:٢] .
وقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] .
وقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] .
ما يلحقه من البيان بعد ذلك – فتكلفوا الجواب كما هو مذكور في كتبهم.
وإنهم أصلوا: أن العام قطعي كالخاص.
وخرجوه من صنيع الأوائل في قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ} [المزمل: ٢٠] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بفاتحة القرآن ".
حيث لم يجعلوا الحديث مخصصاً لعموم الآية الكريمة التي تتناول مطلق القراءة.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ((فيما سقت العيون العشر)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمسة أواقٍ صدقة)) .
وكذلك أصلوا: أنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد باب الرأي:
وخرجوه من صنيع الأوائل في قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ} [المزمل: ٢٠] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بفاتحة القرآن ".
حيث لم يجعلوا الحديث مخصصاً لعموم الآية الكريمة التي تتناول مطلق القراءة.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ((فيما سقت العيون العشر)) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمسة أواق صدقة)) .
وكذلك أصلوا: أنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد باب الرأي:
وخرجوه من صنيعهم في ترك حديث المصراة، ثم ورد عليهم حديث القهقهة، وحديث عدم فساد الصوم بالأكل ناسياً، فتكلفوا الجواب (١) ، والله أعلم بالصواب.
ولابد من التقرير بأن الفروع وإن لم تكن كلها منقولة عن الإمام الأعظم، لكن المشايخ خرجوا بعضها عن المنقول لا بمجرد الرأي.
(١) الدهلوي، حجة الله البالغة: ١ / ١٦١.