للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشرط هذا التخريج: أن لا يجد بين نصيه فرقاً، فإن وجده وجب تقريرهما على ظاهرهما.

ويختلفون كثيراً في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق (١) .

قال مسروق رحمه الله: جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاذ (جمع إخاذة، والإخاذة الغدير) يقول: الإخاذة تروي الراكب، والإخاذة تروي الراكبين، والإخاذة تروي العشرة، والإخاذة لو نزل بها أهل الأرض جميعاً لأصدرتهم.

قال الزركشي: فرع: الأوجه المحكية عن الأصحاب هل تنسب إلى الشافعي؟.

قال الزركشي في البحر: لم أرَ فيها كلاماً، ويشبه تخريجها التي قبلها يكون على طريق الترتيب، وأولى بالمنع لأنهم يخرجونها على قواعد عامة في المذهب، والقول المخرج إنما يكون في صور خاصة (٢) .

ما الحكم إذا لم يعرف للمجتهد قول في المسألة؟

قال الزركشي: إذا لم يعرف للمجتهد قول في المسألة، لكن له قول في نظيرها ولم يعلم بينهما فرق؛ فهو القول المخرج فيها.

التخريج حيث أمكن الفرق كما قال ابن كج والماوردي وغيرهما.

- وأشار الشيخ أبو إسحاق في التبصرة إلى خلاف فيه فقال: لا يجوز على الصحيح.

- ثم لا يجوز أن ينسب للشافعي ما يتخرج على قوله فيجهل قولاً له على الأصح، بناء على أن لازم المذهب ليس بمذهب، ولاحتمال أن يكون بينهما فرق فلا يضاف إليه مع قيام الاحتمال اعتراض والرد عليه، فإن قيل: أليس أنه ينسب إلى الله ورسوله ما يقتضيه قياس قولهما – فكذلك ينسب إلى صاحب المذهب ما يقتضيه قياس قوله؟.

قلنا: ما دل عليه القياس في الشرع لا يجوز أن يقال: إنه قول الله ولا قول رسوله، وإنما يقال: هذا دين الله ودين رسوله. بمعنى: أن الله دل عليه، ومثله لا يصح في قول الشافعي. قاله ابن السمعاني (٣) .


(١) النووي، المجموع: ١ / ٧٢ – ٧٣
(٢) الزركشي، البحر المحيط: ٦ / ١٢٧ – ١٢٨.
(٣) المرغيناني، الهداية: ٢ / ١١٢؛ وشرح فتح القدير: ٨ / ٣٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>