وذكر بعد ذلك ما يلزم المفتي مراعاته أو شروط الإفتاء، وهذه الشروط هي: الالتزام بالدليل، والاجتهاد، والورع.
ذكر ضوابط الفتوى بالنوازل والعمل الفقهي، وهذه الضوابط في غاية الأهمية، وذكر جملة من الأمثلة مع كل ضابط، وهي: الضابط الأول مراعاة الضرورة أو الحاجة وذكر أمثلة الضرورة كما فصل العلماء. وذكر أنواع الاستحسان، الاستحسان بالضرورة، وبالمصلحة، ثم ذكر الضابط الثاني وهو رعاية المصلحة، وفسر المصلحة وبين اعتبارها عند المذاهب المختلفة، ثم ذكر الضابط الثالث، وهو الاستحسان وضوابطه. وبعد ذلك الضابط الرابع: مراعاة الأعراف والعادات، وذكر العرف الخاص بكل بلد وذكر أمثلة لذلك. وذكر أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، والعرف بمنزلة الإجماع شرعا عند انعدام النص كما ذكر الكمال ابن الهمام.
ثم استمر في ذكر هذه الضوابط العشرة التي لابد منها للمفتي، وذكر الضابط الخامس، وهو دفع المفاسد ودرء المضار، وذكر في هذا أيضا مسألة درء المفاسد والحجر على الطبيب الجاهل والمفتي الماجن. والضابط السادس: مراعاة فساد الزمان (مراعاة أحوال اختلاف الزمان وفساد الأخلاق) . والضابط السابع: مراعاة أحوال التطور، وهو قريب من الذي قبله ونبهني على ذلك. الضابط الثامن: التزام ميزان العدالة. الضابط التاسع: إحقاق الحق، وهو قريب من الذي قبله وهو العدالة، وفرق بينهما بأن الحق في كل الأحوال وأن العدالة خاصة بالمنازعات، الضابط العاشر: منع النزاع والخصام، وقال: إن مهمة القاضي والمفتي في إنهاء المنازعة وتسوية الخصومة تحقيق الاستقرار والطمأنينة فيما بين الناس. وهو أمر ناقشه الشيخ محمد الحاجة الناصر مناقشة يمكن أن يرجع إليها في مكانها.
وذكر مسألة التزام النصوص وقال: إنه لابد من التزام النصوص في الفتاوى. وذكر مجموعة من الفتاوى منها للمالكية، وهي فتاوى ذكرها ذكرها كنماذج وقال: هذه نماذج وأمثلة من الفتاوى، وهذه ضوابط وخصائص فتاوى النوازل وبيان سبل الاستفادة منها بحيث يسهم ذلك في تجديد حيوية الفقه للاستفادة من ذلك في التطبيقات المعاصرة.
بعد ذلك بحث الشيخ ناصر بن سليمان السابعي، وعنوان بحثه (العمل الفقهي عند الإباضية) ، وأفادنا كثيرا في هذا البحث وقال: إن خطته في البحث هي:
المبحث الأول: تاريخ العمل الفقهي، ويشمل أمثلة مما جرى به العمل في فترات التاريخ الإباضي بجناحيه المشرقي والمغربي.
المبحث الثاني: يشمل خصائص العمل الفقهي وضوابطه.
المبحث الثالث: سبل الاستفادة من العمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة.
وفصل العمل الفقهي بأنه ما جرى عليه العمل في الفتوى عند علماء مذهب معين أو بلد معين في مسألة ما أو مسائل، سواء كانت تلك الفتوى مصدر ذلك العمل أو بنيت الفتوى على مصلحة بقائه أو عدم مصلحة إلغائه.
وذكر مسألة عمل أهل المدينة عند المالكية وأنه حجة عندهم.
وذكر بعد ذلك أن المذهب الإباضي يهتم بالمصالح المرسلة ويعتبرها مصدرا تشريعيا، وضرب لذلك بعض الأمثلة. وذكر أيضا أنهم يهتمون بالاستحسان، وذكر في الحقيقة مسائل هي قريبة من الفقه المالكي وهي مسألة أن اشتراط المرأة على زوجها وأنها تأخذ بشرطها وتملك أمر نفسها، وهذا أمر لا يختلف فيه مع المذهب المالكي.
وذكر الإجماع وأنه يشتمل على المسائل النظرية وغيرها، أما العمل الفقهي فيتوجه إلى القضايا التطبيقية ذات الدلالة الحيوية التي تعالج شرعا في نظر المفتي أو القاضي.
وذكر عمل الكافة وهو نمط التعامل. هذه المصطلحات هي ليست متداولة عندي على الأقل ولا أعرفها كثيرا.
ذكر ضوابط العمل الفقهي وقال: إنها الكتاب والسنة والقياس، وهذه الضوابط لا يختلف فيها.