ما تحدث به فضيلة الشيخ القرضاوي، البحث في هذه الأمور أنا أؤيده عليها وأؤكد ضرورة العمل بما قرره، وإنني التزمت هذا في آخر ذكر الضوابط الشرعية أنه يجب على المفتي أولا وقبل كل شيء أن يلتزم النصوص الشرعية، ويلتزم ما عليه إجماع المسلمين ولا يصح أن يفتي بشيء يتصادم مع هذه الأصول.
ما تحدث عنه الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان وقال: إنه يكبر ما ذكره الأستاذ الحاج الناصر، أنا في اعتقادي أنه لم يقرأ هذه الملاحظات، وإنما أشاد بها من حيث المبدأ، ولو قرأ مضمون هذه الملاحظات فلا تخدم الفكر أو المضمون الذي تضمنه بحث اليوم من كون الاعتماد على النوازل والواقعات ينبغي أن يكون أساسا للتحدث في تخريج المسائل المستجدة والقضايا المعاصرة.
وبناء على ذلك فما ذكره الأخ الكريم أنا أشكره على اهتمامه ببحثي وتبنيه لتقديم هذه الملاحظات، ولكني أعتقد أنه أقفل على نفسه باب حجرته ولم ينظر في أصل الموضوع وأخذ يبحث ما يريد بحثه بحسب ما ينقله من عبارات وبحسب ما فتح عليه من هدم وتشنيع على البحث، ويبدأ ذلك من أن كلامي متناقض بين القول بحيوية الشريعة ومرونتها وتطبيقاتها، وأن الاجتهاد – وإن أغلق – لكن كانت هناك محاولات كثيرة، ولم يخلُ عصر من العصور من الاجتهادات، ولذلك لا يخلو عصر من قائم لله بحجة. أنا أتكلم عن جملة هذه الأمور، ولكن أؤاخذ هؤلاء الذين ساروا على منهاج إغلاق باب الاجتهاد وأدى ذلك فعلا إلى ركود أحيانا في الفقه أو في الاجتهادات الحديثة. ثم هو يطلب منا الكلام عن أحكام غزو الفضاء والأقمار الصناعية في باب المعاملات، وأين كذا وأين ككذا، يا أخي هو يعني إذا كان المجتهدون لم يتحدثوا عن هذا بشكل جماعي هناك كلام كثير وفتاوى فردية عن مثل هذه الأمور، فإذن غايتك تتحقق إذا تتبعت مثل هذه الآراء.
ثم أيضا يقول معترضا علي بأنني قلت الفتوى أخص من الاجتهاد. هذا فعلا، لأن الاجتهاد أعم من الفتوى، الاجتهاد يتكلم عن الأمور الواقعية والأمور الاحتمالية، أما الفتوى فلا تتحدث إلا عما هو واقع. هو يعترض بقول الزركشي بأن الفتوى أعم من الاجتهاد. ملحظ الزركشي غير الملحظ الذي سرت عليه.
كذلك أيضا يخلط بين قضية الإلزام وقضية التنفيذ في قضية الفرق بين القضاء وبين الفتوى. فكل من المجتهد والمفتي ملزمان بالأحكام الشرعية وبالنصوص الشرعية، ولكني أنا أتحدث عن التنفيذ وأن قوة الحكم المقضي به في الدول تؤيدها سلطة تنفيذية فتحمل المحكوم عليه على تنفيذ الحكم، وهذا أمر غير متوافر بالنسبة للفتوى. . فإذن هناك فرق بين الإلزام الأولي وبين التنفيذ لهذه الأحكام.