١ - أن يكون مأخذ المخالف قويًّا، فإن كان واهيًا لم يراع، وقال القفال: يراعى الخلاف وإن ضعف المأخذ إذا كان فيه احتياط.
٢ - أن لا تؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع.
٣ - أن يكون الجمع بين المذاهب ممكنًا، فإن لم يكن كذلك فلا يترك الراجح عند معتقده لمراعاة المرجوح، لأن ذلك عدول عما وجب عليه من اتباع ما غلب على ظنه، وهو لا يجوز قطعًا ... أما إذا لم يكن كذلك فينبغي الخروج من الخلاف، لاسيما إذا كان فيه زيادة تعبد ... ثم أورد الزركشي بعد هذه الشروط أمثلة لمراعاة الخلاف، ومنها ومما أورده غيره تم تصنيف ما يلي حسب أبواب الفقه:
في الطهارة:
المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة يجب عند الحنفية والاستنشاق في الوضوء لخلاف أحمد، والغسل من ولوغ الكلب ثماني مرات لخلاف أحمد، والغسل من سائر النجاسات ثلاثًا (لخلاف أبي حنيفة) وسبعًا (لخلاف أحمد بن حنبل) .