للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الصوم:

- التبييت في نية صوم النفل، فإن مذهب مالك وجوبه.

في الحج:

- إتيان القارن بطوافين وسعيين، مراعاة لخلاف أبي حنيفة.

- الموالاة بين الطواف والسعي، لأن مالكًا يوجبها.

في البيع:

- التنزه عن بيع العينة ونحوه من العقود المختلف فيها.

- ترك الحيل في باب الربا.

هذا، ولا يشترط عند جمهور الفقهاء في الإتيان بما اختلف في وجوبه أن يعتقد الوجوب، بل يخرج من الخلاف بمجرد الفعل. وخالف في ذلك أبو إسحاق الإسفرايني (١) .

حالات تعذر الخروج من الخلاف:

أ - قد يتعذر الخروج من الخلاف لتباين وجوهه، بحيث لا يمكن الجمع بينها، كما في البسملة، فإن الجهر بها عند الشافعي هو السنة، وعند أبي حنيفة وأحمد: الإسرار بها هو السنة، وعند مالك الترك بالكلية.

وقد يقال: إذا كان المنع مع الأكثر كان هو الأولى، هذا في المقلد، فأما المجتهد فمع اجتهاده.

ب - إذا كان في مجال حقوق العباد، وترتب على مراعاة الخلاف التجاوز على صاحب حق.

كما إذا كان ليتيم على يتيم حق مختلف في وجوبه، فلا يمكن للقاضي الصلح ههنا، إذ لا تجوز المسامحة بمال أحدهما، وعليه التورط في الخلاف.

وكذلك حكم الأب والوصي (٢) .


(١) المنثور: ٢/١٣٧ - ١٣٨.
(٢) المنثور: ٢/١٣٧ - ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>