للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ -أن ينصره ولا يخذله في أي موطن احتاج فيه إلى نصره وتأييده، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا)) ، وسئل عليه الصلاة والسلام عن كيفية نصره وهو ظالم، فقال: ((تأخذ فوق يديه - بمعنى تحجزه عن الظلم وتحول بينه وبين فعله - فذلك نصرك له))

(١) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره)) ، وقوله: ((ما من امرئ مسلم ينصر مسلمًا في موضع ينتهك فيه عرضه، وتستحل فيه حرمته، إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصره، وما من امرئ خذل مسلمًا في موطن تنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصره))

(٢) ، وقوله: ((مَن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة)) .

٩- أن لا يمسه بسوء أو يناله بمكروه أو أذى، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه))

(٣) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لمسلم أن يروِّع مسلمًا))

(٤) ، وقوله: ((لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه))

(٥) ، وقوله: ((إن الله يكره أذى المؤمنين))

(٦) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده))

(٧) ، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((المؤمن من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم)) (٨) .

١٠ - أن يتواضع له ولا يتكبر عليه، وأن لا يقيمه من مجلسه المباح ليجلس فيه، لقوله تعالى: {وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} [لقمان: ١٨] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد))

(٩) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى)) ،

ولما عُرف عنه صلى الله عليه وسلم من تواضعه لكل مسلم وهو سيد المرسلين، ومن أنه كان لا يأنف ولا يتكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين ويقضي حاجتهما، وأنه قال: ((اللهمَّ أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا، واحشرني في زمرة المساكين))

(١٠) ، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يقيمن أحدكم رجلًا من مجلسه حتى يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا))

(١١) .


(١) متفق عليه.
(٢) رواه أحمد وفي سنده لين.
(٣) رواه مسلم.
(٤) رواه أحمد وأبو داود.
(٥) رواه أحمد بسند لين.
(٦) رواه أحمد.
(٧) متفق عليه.
(٨) رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه.
(٩) رواه أبو داود وابن ماجه.
(١٠) رواه ابن ماجه والحاكم.
(١١) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>