للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - مؤتمر المحامين الدولي بلاهاي عام ١٩٤٨م: حذا حذوه.

جـ - جمعية القانون الدولي العام: اعتبرت العالم محمد بن الحسن الشيباني رائدًا أولًا للقانون الدولي العالم.

د - أسبوع الفقه الإسلامي في باريس: الذي قال في ختامه نقيب المحامين رئيس المؤتمر:

(لا أدري كيف أوفق بين ما كان يصور لنا من جمود الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، وعدم صلاحيتها كأساس لتشريعات متطورة، وبين ما سمعته في هذا المؤتمر، مما يثبت بغير شك ما عليه الشريعة الإسلامية من عمق وأصالة ودقة وكثرة تفريع، وصلاحية لمقابلة جميع الأحداث) (١) .

ذلك أن الشريعة الإسلامية لم توضع لتحمي مصالح فئة دون فئة، كما أن الاجتهاد الإسلامي يجد شرعيته في قول الله تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ... } [النساء: ٨٣] .

وهذا ما يعطي الشريعة والفقه الإسلامي قدرة فائقة على استيعاب المتغيرات والمستجدات، ومنها القياس بشقيه الخفي والجلي، والمصالح المرسلة، والاستحسان ودرء المفاسد، بل زبدة العلم المتمثلة في القواعد الفقهية الكبرى التي لم أجد في أي قانون وضعي ما يماثلها.

٣ - وتدعي العلمانية أن الإسلام يميز بين المواطنين بسبب اختلافهم الديني مع أن الإسلام لم يجبر أحدًا على دخول الإسلام، مصداقًا لقوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: ٢٥٦] . بل المعاملة الكريمة التي يحظى بها غير المسلم في ديار المسلمين، وأكبر دليل عليها وجود الأقليات الكثيرة في ديار المسلمين ينعمون بحرياتهم، مما حدا بكثير من الطوائف التي عانت من محاكم التفتيش في أوروبا إلى اللجوء إلى الدولة الإسلامية.

ولم تجبر الشريعة الإسلامية في أحكام الأحوال الشخصية ولا العبادات غير المسلمين على اتباع الأحكام الإسلامية.


(١) العلمانية، محمد مهدي شمس الدين، ص١٠٣ - ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>