للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث الصحيحين عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما أصاب أرضاً بخيبر، فقال: يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه فما تأمرني؟ فقال: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضعيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول)) .

وأخرج النسائي والترمذي وحسنه تعليقاً من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: ((من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي)) . وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أما خالد فقد حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله)) .

وأركانه عند المالكية كما ذكره ابن جزي في (القوانين الفقهية) (١) أربعة: المحبِّس والمحبَّس والمحبَّس عليه والصيغة، قال: (فأما المحبِّس فكالواهب، وأما المحبَّس فيجوز تحبيس العقار كالأراضي والديار والحوانيت والجنات والمساجد والآبار والقناطر والمقابر والطرق وغير ذلك، ولا يجوز تحبيس الطعام، لأن منفعته في استهلاكه، وفي تحبيس العروض والرقيق والدواب روايتان، على أن تحبيس الخيل للجهاد أمر معروف، وأما المحبَّس عليه فيصح أن يكون إنساناً أو غيره كالمساجد والمدارس ويصح على الموجود والمعدوم، والمعين والمجهول، والمسلم والذمي، والقريب والبعيد) (٢) .

والحوز شرط في صحته، وصيغته هي ألفاظ الحبس والوقف والصدقة بقرينة تفيد الوقف كما قال خليل في (المختصر) : "بحبست ووقفت أو تصدقت إن قارنه قيد أو جهة لا تنقطع أو لمجهول وإن حصر". (٣)


(١) القوانين الفقهية، ص ٣١٨.
(٢) الفواكه الدواني: ٢/١٧٦.
(٣) مواهب الجليل: ٦/٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>