للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي يتحصل من كلامه في التوضيح أن الراجح من المذاهب أن: وقفت وحبست يفيدان التأبيد سواء أطلقا أو قيدا بجهة لا تنحصر أو على معينين أو غير ذلك إلا في الصورة الآتية، وهي ما إذا قال: وقف أو حبس على فلان المعين حياتي أو على جماعة معينين حياتهم، وقيد ذلك بقوله: حياتهم، فإنه يرجع بعد ذلك ملكاً للواقف إن كان حياً أو لورثته إن كان ميتاً، وكذلك إذا ضرب لذلك أجلاً فقال: حبسي عشر سنين أو خمساً أو نحو ذلك كما نص عليه اللخمي والميتطي، قالا: ولا خلاف في هذين الوجهين، أي إذا ضرب للوقف أجلاً أو قيده بحياة شخص" (١) .

فالمذهب المالكي يقول بتوقيت الوقف إذا دلت قرينة لفظية أو عرفية على أنه مراد الواقف، وكذلك إذا صرح بتوقيت وقفه بمدة كخمس سنوات أو عشر، وليس الوقف على التأبيد دائماً كما يشعر به تعريفه المذكور، قال في (الفواكه الدواني) (٢/١٧٦) : "لا يشترط في الوقف عندنا التأبيد، وإن كان قول المصنف (يعني ابن أبي زيد القيرواني في رسالته) : "فهي على ما جعلها عليه"يوهم اشتراط التأبيد، وليس كذلك خلافاً لابن عرفة للوقف حيث قال: "إعطاء منفعة شيء مدة وجوده"، فإنه خلاف المعتمد أو أنه بنى التعريف على الغالب فلا ينافي أنه يصح الوقف مدة من الزمان ويصير الذي كان موقوفاً ملكاً كما نص عليه خليل وغيره".

ومذهب الشافعية عدم جواز الوقف المؤقت إلا ما كان معقباً بمصرف، قال في (المنهاج) : "ولو قال وقفت هذا سنة فباطل"قال شارحه: "يشترط في الوقف أربعة شروط: الأول التأبيد كالوقف على من لم ينقرض قبل قيام الساعة كالفقراء، أو على من ينقرض ثم على من لا ينقرض كزيد ثم الفقراء، فلا يصح تأقيت الوقف كما تضمنه قوله: "ولو قال وقفت هذا"على كذا "سنة"مثلاً "فباطل"هذا الوقف لفساد الصيغة، فإن أعقبه بمصرف كوقفته على زيد سنة ثم على الفقراء صح، وروعي فيه شرط الواقف كما نقله البلقيني عن الخوارزمي (٢) وهو مذهبهم في عدم إمكان الخيار فيه بإبقاء الوقف والرجوع عنه قال في (المغني) "ولو وقف بشرط الخيار لنفسه في إبقاء وقفه والرجوع فيه متى شاء أو شرطه لغيره أو شرط عوده إليه بوجه ما، كأن شرط أن يبيعه أو شرط أن يدخل من شاء ويخرج من شاء بطل على الصحيح "قال: "ومقابل الصحيح يصح الوقف ويلغو الشرط كما لو طلق على أن لا رجعة له" (٣)


(١) مواهب الجليل: ٦/٢٧ – ٢٨.
(٢) مغنى المحتاج: ٢/٣٨٣.
(٣) المصدر السابق: ٢/٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>