وفي نطاق الاعتراض على الوقف الأسري شرعت بعض البلاد الإسلامية قوانين تصفية هذا الوقف وإلغائه، ومن ذلك مصر (قانون ١٩٥٢م وقانون ١٩٥٣م) والمغرب (الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ٣٣-٧٧-١ بتاريخ ٢٤ شوال ١٣٩٧هـ موافق ١٨ أكتوبر ١٩٧٧م المنشور بالجريدة الرسمية عدد ٣٣٨٨مكرر بتاريخ ٢٦ شوال ١٣٩٧ هـ موافق ١٠ أكتوبر ١٩٧٧م) وهو يشتمل على (٨) فصول:
عرف الفصل الأول منه الحبس المعقب كما يسمى بذلك الوقف الأهلي أو الذري بالمغرب.
وتناول الفصل الثاني إمكان رجوع المحبس عنه متى كان الحبس على الذرية، أو العقب، غير أنه لا يمكن الرجوع إذا كان مخصصاً لجهة البر والإحسان.
ونص الفصل الثالث على أنه يمكن تصفية الحبس المعقب بمبادرة من السلطة المكلفة بشؤون الأوقاف، إذا تبين لها أن المصلحة العامة أو مصلحة المستفيدين تقتضي ذلك.
وبين الفصل الرابع أن التصفية تتم بمقتضى الفصول (٥-٦-٧-٨) .
وأوضح الفصل الخامس أن الأوقاف تستحق من كل حبس معقب تقررت تصفيته نسبة الثلث، واستثنى من ذلك حالتين، لا تؤول فيهما للأوقاف أية حصة، هما:
١-إذا كان المحبس عليهم يسكنون داراً ولا يملكون غيرها.
٢-إذا تعلق الأمر بأرض فلاحية لا تتجاوز مساحتها عشرة هكتارات، وكانت هي المورد الوحيد لعيش المحبس عليهم.
ونص الفصل السادس على أنه إذا كان ورثة المحبس لازالوا كلاً أو بعضاً على قيد الحياة، سواء كانوا هم المستفيدين وحدهم أو معهم غيرهم أو كان بعضهم مستفيداً وبعضهم محروماً، فإنه لا يقسم الثلثان الباقيان إلا بين الورثة ذكوراً وإناثاً حسب الفريضة الشرعية.
وإذا انقرض ورثة المحبس يقسم الثلثان الباقيان حسب الحصة المحددة لكل واحد منهم في رسم التحبيس، ويعتبر الحجب في هذه الحالة ملغى بمقتضى القانون، ويستحق المحجوبون نصيب آبائهم في القسمة.
وبين الفصل السابع أنه يعهد بتصفية الحبس إلى لجنة خاصة، يحدد تشكيلها ومسطرة عملها بمقتضى مرسوم، مع اعتبار القاضي المكلف بشؤون القاصرين عضواً في هذه اللجنة بقوة القانون، كلما تعلق الأمر بمستفيد قاصر تحت ولايته.
ونص الفصل الثامن على نشر الظهير بالجريدة الرسمية.