وشركة العنان هي اشتراك اثنين أو أكثر بمالهما على أن يعلما فيه والربح بينهما وهي جائزة بالإجماع، ولن أطيل بذكر الشركات وأنواعها وأركانها وشروطها، وإنما المراد أن في التجارة على وجه الشركة سواء بإنشائها أو المساهمة في رأسمالها مجالاً لاستثمار المال في ما هو مباح شرعاً.
وأموال الوقف يمكن استثمارها في هذا المجال، فإن تنمية الوقف وتثميره وتعميره وزيادة مداخيلة أمر مطلوب شرعاً، إذ لا يجوز تعطيل الوقف وتجميده ولا تقليص مداخيله وإهمال تعميره بإجماع المذاهب الفقهية.
وصكوك المضاربة الواردة في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ٣٠ (٤/٥) أو سندات الاستثمار هي من الوسائل الجيدة لتسهيل إدخال مال الوقف في الدورة الاقتصادية الإسلامية، فهذه السندات تقوم على أساس تجزئة رأس مال القراض أو المضاربة بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه، وهي تتميز بكون كل صك يمثل حصة شائعة في المشروع مستمرة من البداية إلى النهاية، وهي قابلة للبيع والهبة والإرث وغيرها من التصرفات الشرعية، وأنها ترتبط بشروط التعاقد التي تحددها نشرة الإصدار، ويجري فيها الإيجاب والقبول من الطرفين، وتشتمل نشرة الإصدار على بيانات تتعلق برأس مال وتوزيع الربح طبقاً لأحكام الشرعية، وأنها تقبل التداول بعد الفترة المحددة للاكتتاب، وأن المضارب وهو الذي يتلقى حصيلة الاكتتاب له من المال بقدر ما أسهم فيه، وهو أمين على ذلك لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية، وأنه يجوز تداول تلك الصكوك في أسواق الأوراق المالية وبيعها للجهة المصدرة بسعر معين، ويبطل أن ينص الصك على ضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، ويبطل شرط الضمان إذا نص عليه، ويبطل العقد النص على احتمال قطع الشركة في الربح.