للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإجارة من وسائل استثمار الوقف قديماً وحديثاً، ومعناها بيع المنافع الطارئة عن الرقاب مع الساعات والأيام والشهور والأعوام دون الرقاب، وهي من العقود اللازمة والثابتة (١) ومن مهام الناظر إجارة عقارات الوقف (٢) ويلزم في ذلك مراعاة أثمان الوقف دون مس بأية حقوق مكتسبة، يقول شارح المنهاج على قوله: "وإذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد في الأصح"قال: "لأن العقد قد جرى بالغبطة في وقته فأشبه ما إذا باع الولي مال الطفل ثم ارتفعت القيم بالأسواق أو ظهر طالب بالزيادة، والثاني ينفسخ إذا كان للزيادة وقع، والطالب ثقة، لتبين وقوعه على خلاف الغبطة، أما إذا أجر العين الموقوفة عليه فإنه يصح قطعاً ولو دون أجرة المثل ... " (٣) ويلزم من سكن داراً ثم تبين أنها وقف أداء أجرة المثل (٤) ولا يصح إيجار الوقف بأقل من أجرة المثل بدون ضرورة (٥) وفي (المختصر) لخليل عدم فسخ الكراء لزيادة لكن بعض فقهاء المذهب أفتى بالفسخ (٦) ، وأفتى ابن عات بالفسخ إذا كان هناك غبن، قال: "إذا أكرى صاحب الأحباس والناظر حوانيت الأحباس أو دورها وأرضها، وعقدها على رجل بعد النداء فيها والاستقصاء، ثم جاء زائد بعد ذلك لم يكن له نقض الإجارة ولا أخذ الزيادة، إلا أن يكون في ذلك غبن على الحبس فينتقض الكراء، وسواء كان المزايد حاضراً أو غائباً، وكذا الوصي يكري يتميه لخدمة عام أرضه ثم يجد زيادة لم تنتقض الإجارة إلا بثبوت الغبن إذا فات وقت كرائها فإن كان قبل ذلك نقض الكراء وأخذت الزيادة وفيه: ينبغي للناظر في الحبس أن يؤخر العقد فيه بعد انتهاء الزيادة فإن عقد لزمته القبالة، ولم يقبل زائد إلا بثبوت الغبن، فإن عقد غير ناظر ولا وصي ولا وكيل قبلت الزيادة إلا أن تكون أرضاً وتفوت بالعمل فيكون عليه كراء مثلها إلا أن يكون أقل مما اكتراها به فلا ينقص شيء. البرزلي: قلت: يحتمل أن يكون جواب السيوري لعادة جرت بأن ريع اليتيم والحبس على قبول الزيادة، ويكون الجواب الثاني على نفيها، فإذا تقرر عرف عمل عليه، والعادة اليوم بتونس تختلف فأكثر الأحباس والمخزون على قبول الزيادة وكذا بعض أحباس المسجد وفي بعضها على البت وكذا ريع الأيتام، وهذا كله ما لم يظهر غبن فيجب قبوله" (٧) .


(١) الكافي لابن عبد البر، ص ٣٦٨.
(٢) منهاج الطالبين، ص ٨١؛ ومغنى المحتاج: ٢/٣٩٤- ٣٩٥.
(٣) مغنى المحتاج: ٢/٣٩٤ – ٣٩٥.
(٤) رد المحتار: ٣/٣٦٧.
(٥) المصدر السابق: ٣/٣٩٨.
(٦) نوازل العلمي: ٢/٢٦٣.
(٧) المصدر السابق: ٢/٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>