للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد جرى العمل بالمغرب بكراء أرض الأحباس مدة طويلة كالعشرين سنة ونحوها للبناء والغرس وذلك ما يعرف بالجزاء، وهو محمول عندهم على التبقية كأرض السلطان، وهي الأرض المخزنية (١) وهذا على خلاف ما أفتى به الفقهاء من عدم جواز المغارسة في أرض الأحباس تلافياً لمقاسمتها، وهو ما أشار إليه ناظم العمل قال:

وأعط أرض حبس مغارسة وفوق عام دورها المحبسة

أكر وأرض حبس لا كثرا من أربع من نحو عشرين يرى

يشير إلى قول ابن العطار: إن القضاة بالأندلس استحسنوا القبالة (٢) في الدور والأرض لأكثر من أربعة أعوام "وذكر الناظم أن العمل جرى بالزيادة على ذلك إلى عشرين عاماً ويؤيده أن القاضي أبا الأصبغ بن سهل قال في كتاب (الأقضية) : إن ابن القاسم أجاز كراء أرض الحرث لنحو عشرين سنة، وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: إن العقد فيها يجوز لعشرين سنة وأزيد"قال: "والقائل بمنع الكراء لنحو عشرين سنة علل بأمرين: مخافة ادعاء المكتري الملك في الأرض مع الطول ومخالفة الغبن على الحبس في بعض السنين بحدوث الرغبة في الأرض" (٣) .

وحكم الجزاء أو الجلسة يتعدى في الفقه الذي جرى به العمل بالمغرب الكراء أو الإجارة لأمد طويل كعشرين سنة، وإنما معناه الاصطلاحي العرفي أنه الكراء على التبقية، وبعبارة التماق الفاسي: هي كراء خاص على شرط التبقية على أن يقوم المكترى بالأصل (٤) ، فمعنى الجلسة من التعريف شراء الجلوس أو الإقامة بدكان على الدوام.


(١) نوازل العلمي: ٢/٢٧٣.
(٢) القبالة مصدر من قولهم: تقبلت العمل من صاحبه إذا التزمت بعقد، والقبالة بالفتح اسم المكتوب الذي التزم به صاحبه من علم ودين وغيرهما، فالكتاب هو القبالة بالفتح والعمل قبالة بالكسر لأنه صناعة.
(٣) نوازل العلمي: ٢/٥٦.
(٤) إزالة الدلسة، مخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>