للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)) (١) .

وقد حمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف، وحتى تكون الصدقة جارية لابد أن تكون منفعة الوقف مستمرة.

ومن ذلك ما أخرجه البخاري وغيره عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: ((من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة)) ، قال: فاشتريتها من صلب مالي (٢) ، أي جعلها على هذه الصورة التي طلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم تستمر هذه البئر في تدفق مائها لخير المسلمين فأي فائدة من وقفها عند ذلك.

ومن هنا اهتم الفقهاء اهتماماً بالغاً في استمرار الوقف وديمومة عطائه ووضعوا من القواعد والأسس، وبينوا من العقود والصيغ ما يحقق ذلك ويعالج مشكلات خراب الأعيان الموقوفة أو قصورها عن أداء ما أريد منها عندما حبست وسبلت منافعها لجهات الخير المتعددة.


(١) صحيح مسلم بشرح النووي: ١١/٨٥.
(٢) فتح الباري لابن حجر العسقلاني: ٥/٤٠٦؛ نيل الأوطار: ٦/٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>