للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً-صيغ استثمار الوقف التي قررها الفقهاء سابقاً:

واضح أن المقصود هنا ليس الاستثمار العام في مثل الإجارة وبيع ناتج الأعيان الموقوفة، فهذا الاستثمار ليس من الصيغ التي نحتاج إلى بحثها هنا.. فقد كفانا الفقهاء مؤونة بحثها، فلا تخلو كتب الوقف في المصادر الفقهية المتعددة من دراسات تفصيلية حولها.. هذا مع ملاحظة أن الفقهاء قد وضعوا من القيود والشروط على تعامل متولي الوقف ونظاره ما يضمن الحفاظ على مصلحة الوقف مثل اشتراط ألا تزيد مدة الإجارة في الدور والمباني عن سنة وفي الأرض الزراعية عن ثلاث سنوات، واشتراط أن لا تقل الأجرة عن أجر المثل، وأن للقاضي أن يرفعها لذلك وأن لا يكون البيع لناتج الأراضي الوقفية بغبن يضر بالمال الموقوف هذا في الإجارة والبيع، كما تم اشتراط شروط مناظرة في مثل عقود المزارعة والمساقاة إلى غير ذلك من تفصيلات.

إنما المقصود بهذا البحث الصيغ التي استخدمها الفقهاء لإعمار الوقف عندما يتعرض للخراب أو عندما تحتاج أعيانه لإعمار مع بقاء وقفيتها أو دون بقائها وقد لجأ الفقهاء إلى هذا المجال إلى استحداث صيغ أهمها:

١- الاستبدال، ٢- عقد الحكر، ٣- عقد الإجارتين، ٤- عقد المغارسة

وفيما يلي كلمة تعريفية بكل صيغة من هذه الصيغ من زاوية الاستثمار التي أتحدث عنها:

١-الاستبدال:

المقصود بالاستبدال عند الفقهاء إخراج العين الموقوفة عن الجهة التي وقفت عليها ببيعها على أن يشترى بثمنها هذا عيناً أخرى تكون وقفاً عوضاً عنها أو مقايضتها بهذه العين مباشرة إذا خربت العين الموقوفة أو تعطلت بعض منافعها، وكان هذا الفعل لمصلحة الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>