للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذكر الفقهاء كثيراً من الشروط التي مدارها على أن يكون الاستبدال لا غبن فيه لجهة الوقف وألا يكون الاستبدال مع من يرتبط بمتولي الوقف برابطة تثير شبهة المحاباة مثل البيع لقريب أو دائن للمتولي وكذلك اشتراط أن يكون البديل أفضل لجهة الوقف من العين المباعة.

وأما الضوابط التطبيقية فيمكن اقتراح العديد من الضوابط في هذا المجال مثل أن يكون الأمر من خلال اللجان المتخصصة، وتحت رقابة القاضي الشرعي.

وقد ذكر العلماء المعاصرون العديد من الصيغ الاستثمارية التي يمكن أن يكون الاستبدال طريقاً إليها منها:

١-بيع جزء من الأرض الموقوفة لإعمار بقية هذه الأرض.

٢-بيع وقف من أجل إعمار وقف آخر يشتركان معاً في جهة الانتفاع.

٣-بيع عدد من الأملاك الوقفية لشراء عقار جديد ذي غلة عالية وهو أفضل لجهة الوقف.

وعلى ضوء التجربة العملية في المملكة الأردنية الهاشمية، فإني لا أشجع على التوسع في الاستبدال لسبب لم يشر إليه الفقهاء بشكل واضح وهو أن الاستبدال سيؤدي إلى إلغاء صفة الوقف عن الأراضي والعقارات التي بيعت أو استبدل بها.. وبالتالي قد يفاجأ الناس بزوال صفة الوقف عن أراضي وقفوها واعتزوا هم وأباؤهم بذلك.. فإذا بمتولي الوقف يزيل عنها صفة الوقفية بحجة أن غيرها أحسن منها.. لذلك أرى أن لا يلجأ إلى الاستبدال إلا لضرورة موجبة.. وهو ما نجري عليه عملياً في المملكة الأردنية الهاشمية هذه الأيام، وهو أحد المذاهب المعتبرة في موضوع الاستبدال وذلك وفق ما يلي:

١-الأصل أن لا نلجأ إلى عملية الاستبدال للأراضي الوقفية أينما كانت في المدن والقرى والبادية، إنما نحافظ على الأراضي الموقوفة بالتسجيل والتسوير وبالاستثمار حسب الإمكان تأكيداً للمواطنين على دور الوزارة في رعاية الأوقاف والمحافظة عليها وتشجيعاً للمسلمين على مزيد من الأوقاف لجهات الخير المتعددة، ولو فتحنا هذا الباب لكان يعني هذا استبدال كل الأراضي الموقوفة في البوادي والقرى، لأن الأراضي في المدن أفضل منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>