للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢-إذا دعت الضرورة للنظر في الاستبدال شكلت لجنة فنية مختصة لدراسة هذا الأمر ومعرفة مدى مصلحة الوقف بذلك.. وتكون الأولوية في الاستبدال أرضاً بدل أرض.. ولا يلجأ إلى الاستبدال النقدي إلا في حالات محدودة جداً مثل فضلات الطرق وعند وقوع الاستملاك للمنفعة العامة.

٣-لابد أن يعرض الأمر بكل تفصيلاته على مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لاتخاذ القرار المناسب.

٤-لابد من أخذ موافقة القاضي الشرعي على الاستبدال للتأكد من مصلحة الأوقاف تمسكاً بنصوص الفقهاء في هذا المجال وكرقابة قضائية على هذا التصرف الهام.

٥-إذا كان الاستبدال بالنقد فيجب أن يتم بالسرعة الممكنة شراء عقارات وقفية به.

٦-وضع معظم هذه القواعد في نصوص تشريعية ملزمة.

٢- الحكر:

عرف القانون المدني الأردني المستمد من أحكام الفقه الإسلامي الحكر بأنه: عقد يكتسب المحتكر بمقتضاه حقاً عينياً يخوله الانتفاع بأرض موقوفة بإقامة مبان عليها أو استعمالها للغراس أو لأي غرض آخر لا يضر بالوقف لقاء أجر محدود.

وهذا التعريف يمثل نوعين من العقود سميت في الفقه: المقاطعة والإجارتين.. وكثيراً ما يطلق الفقهاء الحكر ويريدون به المقاطعة.. ويجعلون عقد الإجارتين قسيماً له لا قسماً منه.

وقد عرفوا المقاطعة بأنها: عقد يرتب حق قرار على الأرض الموقوفة على أساس الإجارة الطويلة أو الممتدة، على خلاف بينهم –وبحيث يدفع المستأجر مبلغاً معجلاً من المال يقارب قيمة الأرض يستخدم في إعمار الأراضي الوقفية، ويلتزم المستأجر بعد ذلك بدفع أجرة ضئيلة تستوفي سنوياً لجهة الوقف لإبقاء العلاقة معه على أن يكون للمستأجر حق البناء والغرس وهو مالك لها دون مساس بحق الوقف في ملك رقبة الأرض تمسكاً صورياً بتأبيد الوقف، وإن كان من حق المحتكر بيع الأعيان التي أقامها على هذه الأرض وتأجيرها كما أنها تنقل عنه بالميراث.

لذلك رأينا القانون المدني الأردني لا يأخذ بمبدأ الإجارة الممتدة هنا، إنما بمبدأ الإجارة الطويلة فاعتبر الحد الأعلى لعقد الحكر هو خمسون سنة. إلى غير ذلك من تفصيلات ليس هنا مجال الحديث عنها.

وواضح أن هذا العقد صيغة ابتكرها الفقهاء لتأمين إعمار الأراضي الوقفية رغم الأخطار الكبيرة التي رتبها ذلك على العقارات الوقفية، وبخاصة قبل ابتكار ترتيبات السجل العقاري التي تحمي الأراضي من التلاعب في ملكياتها نتيجة وضع اليد عليها أو تقصير ملاكها أو القائمين عليها. ونظراً لسلبيات هذا العقد فقد توقف العمل به في المملكة الأردنية الهاشمية منذ سنة ١٩٧٤م بقرار من مجلس الأوقاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>