للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- عقد الإجارتين:

أما عقد الإجاريتن فهو عقد يكون على المباني الخربة المهدمة بحيث يقوم المستأجر بدفع أجرة مقدمة بمبلغ كبير يكفي لإعمارها ويقارب قيمتها ثم يلتزم بدفع أجرة سنوية ضئيلة يتجدد العقد عليها، فهناك أجرتان، المقدمة والسنوية ولذلك سمي بعقد الإجارتين.

والواقع أن عقد الحكر رغم ما فيه من سلبيات هو أجدى من عقد الإجارتين لأن المبلغ المقدم في الحكر تستفيد منه عقارات الوقف الأخرى، أما في عقد الإجارتين، فيستفيد منه العقار الوقفي المؤجر نفسه.

٤- المغارسة:

هو عقد تأجير للأرض السليخ لمدة طويلة يتفق عليها يلتزم فيها المستأجر بزراعة الأرض بالأشجار والغراس وكذلك بالتسوير، ويكون له خلال مدة الإجارة الانتفاع بهذه الأشجار والغراس وبعد انتهاء مدة الإجارة يعود الأمر لجهة الوقف، ويمكن تجديد الإجارة عند ذلك بأجر المثل باعتبارها أرضاً مشجرة.

وقد ساعدت هذه الصيغة في إعمار كثير من الأراضي الوقفية الزراعية في المملكة الأردنية الهاشمية.

رابعا- الصيغ الجديدة لاستثمار الأراضي الوقفية:

ولّد الاجتهاد الفقهي المعاصر في مجال الاستثمار مجموعة من الصيغ الإسلامية التي تصلح لتمويل إعمار الأراضي الوقفية، والذي يستلزم المحافظة على وقفية هذه الأراضي ومن هذه الصيغ:

١- بيع المرابحة للآمر بالشراء:

حيث تتمكن جهة الوقف (المتولي الخاص أو المتولي العام من وزارات الأوقاف وإدارتها) من طلب شراء مواد البناء لإقامة المساكن والمكاتب والمحلات التجارية، وتجهيزها من جهات التمويل الإسلامية، وبحيث تطبق على هذا الطلب قواعد عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء. وواضح أن هذا العقد يمكّن من تمويل المواد التي يمكن أن تتملكها جهة التمويل وتدخل في ضمانها قبل بيعها بعد ذلك لجهة الوقف مما يعني ضرورة أن يكون لدى جهة الوقف الأموال اللازمة لدفع أجور المتعهدين والعمال والفنيين اللازمين للبناء، وثمن أي مواد لا يمكن تمويلها عن طريق عقد المرابحة من حيث طبيعتها مثل المواد التي لا يمكن تسلمها إلا راكبة في البناء مما يعني عدم إمكان تصور تملك جهة التمويل لها قبل تسليمها لجهة الوقف طالبة التمويل بهذا العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>