للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- المشاركة المتناقصة:

حيث مكنت هذه الصيغة جهة الوقف من التعاقد مع جهة التمويل الإسلامية لبناء مشروع عقاري على الأرض الوقفية بحث يوزع دخله بين تسديد أصل المشاركة وتحقيق ربح معقول لجهة التمويل بالإضافة إلى إمكانية إعطاء نسبة لجهة الوقف حتى تنتهي هذه المشاركة بتسديد المال الذي دفعته الجهة التمويلية لإقامة المشروع، فيتمخض المشروع لجهة الوقف ويكون الوقف قد أعمر وانتفع الموقوف عليهم بتحسن دخل العين الوقفية بهذا المشروع. وتكون جهة التمويل قد حققت خلال مدة المشاركة نسبة الربح التي خصصت لها من دخل المشروع. وهذه الصيغة تتطلب أن يكون المشروع المطلوب إقامته على الأرض الوقفية مشروعاً ذا جدوى اقتصادية عالية بمعنى أن دخله منسوباً لما دفع لإنشائه يشكل دخلاً عالياً يمكن توزيعه بنسب معقولة بين تسديد رأس المال وتحقيق ربح معقول فضلاً عن إمكانية تخصيص ولو نسبة بسيطة لجهة الوقف من هذا الدخل، من منطلق أن المشروع سيؤول كاملاً مع دخله لجهة الوقف بعد اكتمال تسديد رأس المال.

٣- الاستصناع:

معلوم أن هذا العقد بات يستخدم على نطاق واسع في عمليات التمويل التي تقوم بهدف صناعة أعيان يمكن وصفها بدقة.. وأنه بات يستخدم في صناعة مثل عمارة أو مصنع أو طائرة أو سيارة أو سفينة كما كان يستخدم في صناعة نحو ثوب أو محراث

<<  <  ج: ص:  >  >>