للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي ظني هذا هو الذي دفع البنك الإسلامي للتنمية – كجهة تمويلية إسلامية تحرص على تحريك ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء- إلى فكرة إنشاء صندوق لتنمية الأوقاف وتثميرها، وكان المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف قد تطلع إلى أن يسمع رأي المجمع في هذا الصندوق ونظامه الأساسي لتكون عملية إقامته وفق قواعد الشريعة وأسسها في تنظيم عمليات الاستثمار، ولعله إن شاء الله في الدورة القادمة يعرض هذا النظام بشكل تفصيلي لتكون العملية قائمة ضمن هذه التطلعات الشرعية التي نحرص عليها جميعاً.

حقيقة في هذا المجال كان لنا دور في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال المسؤولية التي تحملها الوزارة في تحقيق هذا الهدف الكبير، فلذلك حرصنا على التحرك على أربعة محاور:

أولاً: عملية البناء الفقهي وبذل الجهود العلمية المناسبة لتأصيل صور جديدة للاستثمار في مجالات الوقف، واقتراح سندات المقارضة كان دافعه الأول صدور قانون بشأنه سنة ١٩٨١م من أجل إعمار واستثمار الأراضي الوقفية باعتبار أن هذه السندات سندات تطفأ –باصطلاح الاقتصاديين- تدريجياً بمعنى أنها ملكية مؤقتة للسندات ينتهي هذا الاستثمار بانتهاء القيمة الاسمية للسندات ضمن شروط ومعايير أوضحتها قرارات المجمع والأوراق المعدة في هذا المجال، تنتهي الأرض الوقفية على أنها أرض وقفية على التأبيد ولا يحدث اشتراك في ملكيتها، وهذا أرجو أن يلاحظه أخي الدكتور خليفة لأن هذه الصفة الأساسية في سندات المقارضة أن هنالك عملية إطفاء لها في النهاية، وبالتالي تسديداً لقيمتها الاسمية، وهذا هو معنى الإطفاء، فهؤلاء المستثمرون وفق عقد المضاربة وتخريجاته الشرعية سينتهون في النهاية، فلذلك هي مضاربة منتهية بتمليك الجهة التي استثمرته، وهي جهة الوقف، فالمشروع في النهاية يصبح ملكاً للأوقاف وأيضاً اللجوء إلى عقد الاستصناع كان بناء على دراسة أعدت ضمن هذا الإطار، بالإضافة إلى صيغ أخرى سنشير إليها لم يتعرض لها أخي الكريم في عرضه، بالإضافة إلى التطوير التشريعي، لأن العملية لابد أن تكون مصانة بالتشريعات، فإذا لم تصدر تشريعات فإن العملية تصبح متروكة للهوى والارتجال، وبالتالي قد تؤدي مثل هذه الصيغ –إذا لم تكن منضبطة- إلى ضياع الأوقاف، وعلى أن يعد بناء مؤسسي يتطلع إلى هذا الهدف ضمن أسس وقواعد إدارية متقدمة حتى تكون العملية ناجحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>