للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الاستثمار الميداني وإعداد صيغ العقود والتفصيلات فهذا أمر في غاية الأهمية لأنه لابد أن تنعكس المبادئ العامة على العقود التفصيلية التي تنظم مثل هذه الصيغ، واطلاع الفقهاء على صيغ العقود أساسي في ضمان التطبيق التفصيلي للأحكام الشرعية المقررة في هذه العقود سواء كان هذا يتعلق بسندات المقارضة أو بنشاط إصدارها أو في المشاركة المتناقصة أو في الاستصناع أو غير ذلك، فالحديث في هذا الموضوع يتطلب استعراض للصيغ، واستعراض للعقود التي تقوم على هذه الصيغ مما تصدى له بحثي الذي لم أتمكن من تقديمه مطبوعاً في الوقت المتاح ولكن إن شاء الله سيكون بين يدي لجنة الصياغة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الكثير من التفصيلات والعقود والصيغ المقترحة على نطاق ميداني تطبيقي.

فهذه الصيغ لابد في الواقع من أن تدرس تفصيلاً وأن تكون الصفة الرئيسة فيها أنها لا تؤدي إلى قرار على أرض الأوقاف وبالتالي إلى بيع هذه الأراضي واستعراضها، ونحن في هذا المجال نميز بين الصيغ القديمة والصيغ المستحدثة، لأن الصيغ القديمة مدروسة فقهاً وبشكل تفصيلي كموضوع الاستبدال ودوره في إعمار الأراضي الوقفية وموضوع الحكر وموضوع الإجارتين وموضوع المغارسة، وهي صيغة متقدمة في الإعمار الزراعي، ولم يشر إليها في البحوث، ومن المفيد جداً أن توضع بين يدي أصحاب القرار في استثمار الأراضي الوقفية، أما فيما يتعلق بالصيغ الجديدة فهي كما أشار إليها أخي الكريم: سندات المقارضة والمشاركة المتناقصة والاستصناع، لكن هناك صيغة سميناها في المملكة الأردنية الهاشمية بالإجارة الطويلة وهي التي تأتي فيها جهة راغبة في إقامة مشروع معين على أرض وقفية فتتفق مع جهة الوقف على إقامة هذا المشروع على هذه الأرض التي تستأجرها من الجهة الوقفية، بحيث يكون قيمة المشروع الذي يتفق على تفاصيله وكل ما يتعلق بشروطه هو الأجرة التي تقدم لهذه الأرض خلال مدة معينة يتفق عليها مثل (٢٠) عاماً أو أكثر أو أقل وبعد ذلك يصبح المشروع ملكاً لجهة الوقف، ويمكن إذا رغبت هذه الجهة أن تستمر في الاستثمار والاستفادة بما بنت من المشروع وأن يكون ذلك بأجرة المثل، وقد وضعت القواعد المحددة لأجرة المثل في تاريخه، والتي تضمن أن لا يكون هناك اختلاف حوله، وأرجو أن يولي المجمع هذا الموضوع أهمية خاصة نظراً لحاجة الأمة الماسة إليه.

وشكراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>