بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أشكر لسماحة الرئيس إتاحته الفرصة لي مع أنها فاتت، ولكن جزاه الله خيراً استدركها وتفضل علي بذلك، فجزاه الله خيراً.
الواقع حفظكم الله أن موضوع تنمية الوقف يتناول أمرين:
أولاً: تنمية رقبة الوقف من حيث إصلاحه وترميمه والأخذ بكل ما يوجب له غبطة ومصلحة.
ثانياً: تنمية غلاله، بحجبها عن مستحقيها، والأخذ بتنمية هذه الغلال بأي وسيلة من وسائل التنمية، نستطيع أن نتصور الأمرين من خلال تعريف الوقف طبقاً لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب –رضي الله عنه وأرضاه- في وقفيته حصته في خيبر.
قال صلى الله عليه وسلم أو ما معناه:((حبس أصله وسبل منفعته)) فالوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فأخذاً بمفهوم الوقف فلا يجوز حجب الغلال عن مستحقيها بغرض تنميتها حيث يترتب على ذلك أمرين:
أحدهما: تعطيل الوقف، فالهدف من الوقف ابتغاء الأجر واتصال العمل الصالح للواقف بعد موته على اعتبار أن الوقف صدقة جارية.
الثاني: ظلم مستحق الوقف وحرمانه من حقه في حال وفاته، ومطله حقه في حال حياته، فمتى استحقت الغلة تعين صرفها لمستحقها سواء أكان شخصاً طبيعياً أم شخصاً معنوياً، وعليه فلا أرى جواز حجب الغلال لغرض تنميتها، وأما رقاب الأوقاف فيجب على الناظر أن يعنى بتنمية الوقف من حيث عمارته وترميمه وبيعه في حال تعطل منافعه، والاستعاضة عنه بما يكون بدلاً عنه محققاً المصلحة والغبطة، وفي حال تعذر إعماره لعدم وجود ما يقابل ذلك، وإمكان بيع بعضه لعمارة باقية فيجب ذلك إنقاذاً للوقف وأخذاً بأدائه الذي هو الهدف من إيقافه وما يتعلق بآليات إعمار الوقف، فكل وسيلة من وسائل الإعمار والإصلاح والترميم، وهي محققة للوقف الغبطة والمصلحة، فهي وسيلة مقبولة سواء كان ذلك إصلاحاً وترميماً أم كان ذلك عن طريق الاستثمار بالإيجار قصير الأجل أو طويله أو متوسطه، مع الأخذ في الاعتبار التصرف والعناية ببقاء الرقبة وقفاً، ومنع كل تصرف يتعرض للرقبة بالفناء.