(٢) هذا هو منهج الحنفية مع بقية العقود، ومع أنهم لم ينكروا بقية الأركان، لكنهم عند الذكر ذكروهما فقط، باعتبار أن الإيجاب يلزم منه وجود الموجب، والقبول وجود القابل، وأن الإيجاب والقبول لابد من تعلقهما بشيء وهو المعقود عليه، لكن هذا المنهج كما حققناه في مبدأ الرضا في العقود: ١/١٢٩ وما بعدها له دلالة على أهمية العبارة حتى تكاد تكون هي الوحيدة، وترتبت على ذلك آثار معنوية، ولم يكن الخلاف مجرد خلاف لفظي أو اصطلاحي حتى لا يكون فيه مشاحة. (٣) يراجع للتفصيل: مبدأ الرضا في العقود للدكتور علي القره داغي، ط. دار البشائر ببيروت، ومصادره المعتمدة: ١/٢٧٤-٢٨٥. ويراجع في باب الإجارة: بدائع الصنائع: ٥/٢٦٥٧؛ وشرح الخرشي: ٧/٢؛ والروضة: ٥/١٧٣؛ والمغني لابن قدامة: ٥/٤٣٤؛ وحاشية الدسوقي: ٤/٢؛ وعقد الجواهر الثمينة: ٢/٨٣٥. (٤) المغني لابن قدامة: ٥/٤٣٤؛ والروضة: ٥/١٧٣. (٥) يراجع: بدائع الصنائع: ٥/٢٥٦٤؛ والشرح الصغير: ٤/١٨١-١٨٢؛ والمهذب: ١/٤٠٧؛ والمغني لابن قدامة: ٥/٤٧٠-٤٧١.