للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥- إذا شرط المشتري على البائع أنه لو لم يسلمه المبيع في اليوم المعين فعليه أن يدفع كل يوم أو كل شهر مبلغ كذا جزاء على التأخير، أو شرط البائع ذلك على المشتري بالنسبة إلى الثمن، فهذا من أمثلة الشرط الجزائي. وحكمه أنه إذا كان المثمن أو الثمن كليا في الذمة فالشرط الجزائي المجعول جزاء على تأخيره باطل لأنه من قبيل الربا في القرض، وإن كان عينا شخصية لها منفعة فالشرط الجزائي المجعول على تأخيره – كل يوم بكذا – لا محذور فيه لأنه من قبيل الأجرة، وليست إجارة مستقلة ليعتبر فيه تعيين المدة بل هو شرط ضمن العقد. فلو ابتاع دارا بشرط أنه لو لم يسلمها في اليوم المعين فعليه كل يوم كذا أجرة فهذا الشرط صحيح ولا بأس به. نعم لو اشترط في ضمن العقد أنه لو لم يسلم المبيع في اليوم المعين ينقص من ثمنه كل يوم كذا جزاءً على التأخير بطلت المعاملة على المشهور لأنه من قبيل البيع بثمنين، وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى أهل مكة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع. (١)

٦- إذا اشترطت الزوجة على زوجها في ضمن عقد النكاح أنه إن طلقها أو تزوج عليها كان عليه كذا من التعويض فهذا من أمثلة الشرط الجزائي، وحكمه أنه إذا اشترطت عليه أن لا يكون له حق الطلاق أو التزوج عليها فهذا الشرط باطل لأنه يخالف الكتاب والسنة، وأما إذا شرطت عليه مجرد الترك بأن لا يطلقها أو لا يتزوج عليها فهذا الشرط صحيح ولا يخالف الكتاب والسنة، إذ الحلال يجوز فعله وتركه فالتزام تركه ليس على خلاف الشريعة، فإذا تخلف الزوج عن التزامه هذا ثبت على عهدته الشرط الجزائي.

٧- لو خطب امرأة أو وعدها بالزواج فلا شك أن مجرد الخطبة أو الوعد لا يترتب عليه إلزام أحد الطرفين بعقد النكاح في المستقبل، وكل شرط جزائي يتضمنه هذا الوعد بقصد ضمان تنفيذه يكون باطلا، لأن مجرد الوعد التزام ابتدائي غير واجب الوفاء. نعم لو تعهد الزواج في ضمن عقد لازم وجب الوفاء به وبكل ما يتضمنه من شروط جزائية لما ذكرنا من وجوب الوفاء بالشروط الصحيحة.

٨- إذا اشترط الدائن على المدين أنه لو لم يؤد الدين عند الأجل المحدد فعليه أن يدفع كل شهر أو كل يوم كذا من المبلغ جزاء على التأخير، فهذا من مواد الشروط الجزائية الباطلة، لأن الزيادة ربا، حيث إن حقيقة الربا في القرض راجعة إلى أخذ الزيادة في مقابل إمهال المديون وتأخير مطالبته بالدين، وقد ورد في عدة روايات أن الربا من ناحية الشروط. (٢)


(١) وسائل الشيعة: ١٢ / ٣٦٧، الباب ٢ من أبوب أحكام العقود الحديث ٣.
(٢) راجع وسائل الشيعة: ١٢ / ٤٧٦، الباب ١٢ من أبواب الصرف

<<  <  ج: ص:  >  >>