للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥- الشرط الجزائي:

إن هذا الشرط يدخل في الشروط العقدية أي في الشروط التي يشترطانها في العقد، إذ يضيف العاقدان بهذه الشروط إلى نتائج العقد بينهما حقوقا والتزامات لم يكن ليقتضيها أصل العقد لو خلا عما اشترطاه فيه، وبالتالي تحدد هذه الشروط آثار العقد المسمى، وتعدل نتائجه الأصلية بين الطرفين المتعاقدين في حقوقهما الخاصة بينهما، باشتراط ما يشاءان من شروط بحسب إرادتهما. أي إنشاء ما يشاءان من التزامات وقيود في العقد بإرادتهما.

فيمكن تعريفه بأنه: شغل الذمة بحق أو بتعويض عن ضرر (١) . وهو في معنى التعريف الوارد في ورقة موضوعات الدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي حيث عرفه: بأنه التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة.

وعرفه الدكتور السنهوري: أنه اتفاق بين متعاقدين على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم يقم المدين بالتزامه، وهذا هو التعويض عن عدم التنفيذ، أو على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وهذا هو التعويض عن التأخير (٢) .

فالشرط الجزائي في الظاهر هو منفعة لأحد المتعاقدين، والحقيقة ليست منفعة خالصة لأحد الطرفين، وإنما هي نتيجة مخالفة الطرف الآخرلمقتضى العقد وشروطه الصحيحة وسبب هذه المخالفة ضررا أو أذى للشارط، فجبر الضرر بهذا الشرط الجزائي.


(١) نظرية الضمان في الفقه الإسلامي، د. محمد فوزي فيض الله، الطبعة الاولى، ١٩٨٣م.
(٢) الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ١٩٩٨م: ٢/٨٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>