للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧- ضابط الشرط المشروع:

الشروط عند الحنفية: خلاصة ضوابط الشرط الصحيح عند الحنفية كما أوردها الكاساني في كتابة بدائع الصنائع وهي:

١- أن يكون الشرط من مقتضى العقد كاشتراط البائع على المشتري تسليم الثمن قبل تسليم المبيع.

٢- أو يكون ملائما لمقتضاه، كاشتراط كفيل أو رهن بالثمن المؤجل.

٣- أو يكون مما ورد به نص كاشتراط الخيار، واشتراط خيار الرؤية، وهذا مخالف لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن تثبت أثاره فور انعقاده لازمة لكن ورد بخيار الشرط والرؤية نصوص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمنقذ بن عمرو رضي الله عنه وكان رجلا قد أصابته أمة في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع ذلك التجارة، وكان لا يزال يغبن فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له: ((إذا أنت بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها)) (١) .

وفي خيار الرؤية ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه)) (٢) .

٤- أن يكون مما جرى به عرف التعامل كاشتراط المشتري على البائع التعهد بصيانة السيارة مدة معينة فهذا مما تعارفه الناس وإن كان فيها زيادة منفعة لأحد العاقدين بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى في السفر من جابر بن عبد الله بعيرا وشرط لجابر ركوبه وحملانه عليه إلى المدينة، وإقرار هذا الشرط عند الحنفية أدى إلى توسيع حرية الناس في الاشتراط بما يحقق لأحد العاقدين منفعة زائدة عن مقتضى العقد، كما أدى إلى زوال الشرط الفاسد من معاملات الناس، وأصبحت الشروط كلها صحيحة بالعرف، إلا إذا كانت مصادمة لنص تشريعي، أو منافية لمبادئ الشريعة ومقاصدها العامة (٣) .


(١) سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: ٢/٧٨٩، ونصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي: ٤/٦-٨.
(٢) نصب الراية: ٤/٩.
(٣) الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي: ٤/٢٠٤، الطبعة الثانية، ١٩٨٥م.

<<  <  ج: ص:  >  >>