(٢) مختصر سنن النسائي، اختصار د. مصطفى ديب البغا، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م، ص٥٨٥. العرايا: بيع الرطب على النخل خرصا حزرا (تقديرا بالظن) بتمر. الثنيا: بضم الثاء وسكون النون، والاستثناء هو أن يستثني البائع من المبيع شيئا مجهولا فلا يصح البيع، وأما إن كان معلوما فيصح. المعاومة: وهو بيع السنين، بيع ثمر الشجر أعواما كثيرة أو اكتراء الأرض سنين، فهذا بيع الغرر. المخابرة: وهي المزارعة: كراء الأرض أو إجارتها بالثلث أو الربع. المحاقلة: بيع الزرع قبل بدو صلاحه أو بيع الطعام في سنبله، وقيل: اشتراء الزرع بالحنطة. المزابنة: بيع رطب من النخيل بكيل من التمر أو بيع العنب بالزبيب. انظر أنيس الفقهاء لقاسم القونوي، والتعريفات للجرجاني. (٣) بداية المجتهد، محمد بن أحمد بن رشد تحقيق عبد المجيد طعمة، حلب، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م: ٢/٢١٤- ٢١٨، والفقه المقارن، ص٦٠٩. (٤) الفقه المقارن، ص٦١