للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفضلا عن ذلك فهو في مقابلة الإخلال بالالتزام حيث إن الإخلال به مظنه الضرر وتفويت المنافع، وفي القول بتصحيح الشرط الجزائي سد لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق عباد الله، وسبب من أسباب الحفز على الوفاء بالعهود والعقود تحقيقا لقوله تعالى: (يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) (المائدة: ١) ، لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعا فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتى يزول.

وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفا بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من ضرر ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر عملا بقوله تعالى: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) (النساء: ٥٨) ، وقوله سبحانه: (ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) (المائدة: ٨) ، وبقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار)) .

وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.....

هيئة كبار العلماء

رئيس الدورة الخامسة

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عبد الله بن حميد عبد الله خياط عبد الرزاق عفيفي

محمد الحركان عبد المجيد حسن عبد العزيز بن صالح

صالح بن غصون إبراهيم بن محمد آل الشيخ

سليمان بن عبيد

محمد بن جبير عبد الله بن غديان راشد بن خنين

<<  <  ج: ص:  >  >>