للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢- أمثلة لا يجوز فيها الشرط الجزائي:

١- عقد القرض: لا يجوز أن يشترط المقرض على المستقرض أن يدفع مبلغا من المال زيادة، فالشرط الجزائي في عقد القرض باطل لأنه ربا وكذلك الأمر في حالة القرض المستتر في شكل بيع أو تعاقد آخر، فكل شرط في عقد القرض يجر نفعا ربا، سواء كان النفع زيادة في القدر أو زيادة في الصفة.

٢- عقد البيع بالتقسيط: قرر مجلس الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس في قراره برقم ٥١/٢/٦ بشأن البيع بالتقسيط جاء فيه:

١- إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين، بشرط سابق أو بدون لأن ذلك ربا محرم.

٢- يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء (١) .

٣- عقد التسلم: وكذلك قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره التاسع القرار ٨٥/٢/٩ بشأن السلم وتطبيقاته المعاصرة جاء فيه:

ز- لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عن التأخير.

١٣- سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي:

قواعد الفقه الإسلامي التي توجب العدل والإنصاف، ورفع الظلم والضرر، وتحرم الاستغلال والربا وأكل أموال الناس بالباطل، تشكل الأساس الكافي المبرر لسلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي أو إنهائه، إذا أدى تطبيق هذا الشرط إلى الخروج عن مهمته كتعويض عن الضرر الذي أصاب الدائن، ليلحق بالمدين الضرر والظلم، ويجعله عرضه للاستغلال.

وتكون سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي ضرورة لمواجهة أشكال التعسف والظلم، أو اختلال التوازن بين الالتزامات العقدية، أو لمواجهة الإثراء بلا سبب الذي قد يسببه الشرط الجزائي في بعض الحالات (٢) .

ويقول عليه الصلاة والسلام: ((لا ضرر ولا ضرار))

والقاعدة الفقهية المأخوذة منه (الضرر يزال) (٣) .


(١) المصدر السابق، ص١٠٩، ١١٠.
(٢) الشرط الجزائي، د. الحموي، ص ٣٤٤.
(٣) المدخل الفقهي للشيخ الزرقا: ٢/١٠٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>